احْلِقْهُ كُلَّهُ أَوْ دَعْهُ كُلَّهُ .
وَفِي شُرُوطِ عُمَرَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ: أَنْ يَحْلِقُوا مَقَادِمَ رُءُوسِهِمْ لِيَتَمَيَّزُوا بِذَلِكَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ .
فَمَنْ فَعَلَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانَ مُتَشَبِّهًا بِهِمْ .
قَالَ أَبُو مُوسَى: بَرِئَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ .
قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُ عَنْ الْمَرْأَةِ تَعْجِزُ عَنْ شَعْرِهَا وَعَنْ مُعَالَجَتِهِ ، أَتَأْخُذُهُ عَلَى حَدِيثِ مَيْمُونَةَ ؟ قَالَ: لِأَيِّ شَيْءٍ تَأْخُذُهُ ؟ قِيلَ لَهُ: لَا تَقْدِرُ عَلَى الدَّهْنِ وَمَا يُصْلِحُهُ وَتَقَعُ فِيهِ الدَّوَابُّ .
قَالَ: إذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ ، فَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ .
فَصْلٌ: وَيُكْرَهُ نَتْفُ الشَّيْبِ ، لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ ، وَقَالَ: إنَّهُ نُورُ الْإِسْلَامِ .