فهرس الكتاب

الصفحة 5004 من 7845

نَقَصَهُ مِنْ الْقِيمَةِ ، يَتَصَدَّقُ بِهِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُبَاعُ جَمِيعُهُ ، وَيُشْتَرَى هَدْيٌ .

وَبَنَى ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ

مُجْزِئٌ .

فَصْلٌ: وَإِذْ أَوْجَبَ هَدْيًا فَلَهُ إبْدَالُهُ بِخَيْرِ مِنْهُ ، وَبَيْعُهُ لِيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ خَيْرًا مِنْهُ .

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .

وَهُوَ اخْتِيَارُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ ، وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُهُ وَلَا إبْدَالُهُ .

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ مُتَعَلِّقٌ بِالرَّقَبَةِ ، وَيَسْرِي إلَى الْوَلَدِ ، فَمُنِعَ الْبَيْعُ ، كَالِاسْتِيلَاءِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إبْدَالُهُ بِمِثْلِهِ ، فَلَمْ يَجُزْ بِخَيْرِ مِنْهُ ، كَسَائِرِ مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ .

وَوَجْهُ الْأَوَّلِ ، أَنَّ النُّذُورَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أُصُولِهَا فِي الْفَرْضِ ، وَهُوَ الزَّكَاةُ ، يَجُوزُ فِيهَا الْإِبْدَالُ ، كَذَلِكَ هَذَا ، وَلِأَنَّهُ لَوْ زَالَ مِلْكُهُ لَمْ يَعُدْ إلَيْهِ بِالْهَلَاكِ ، كَسَائِرِ الْأَمْلَاكِ إذَا زَالَتْ .

وَقِيَاسُهُمْ يَنْتَقِضُ بِالْمُدَبَّرَةِ يَجُوزُ بَيْعُهَا ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ مُدَبَّرًا .

أَمَّا إبْدَالُهَا بِمِثْلِهَا أَوْ دُونِهَا ، فَلَمْ يَجُزْ ؛ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِي ذَلِكَ .

فَصْلٌ: إذَا وَلَدَتْ الْهَدِيَّةُ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا إنْ أَمْكَنَ سَوْقُهُ وَإِلَّا حَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِهَا ، وَسَقَاهُ مِنْ لَبَنِهَا ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ سَوْقُهُ وَلَا حَمْلُهُ ، صَنَعَ بِهِ مَا يَصْنَعُ بِالْهَدْيِ إذَا عَطِبَ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا عَيَّنَهُ ابْتِدَاءً وَبَيْنَ مَا عَيَّنَهُ بَدَلًا عَنْ الْوَاجِبِ فِي ذِمَّتِهِ .

وَقَالَ الْقَاضِي ، فِي الْمُعَيَّنِ بَدَلًا عَنْ الْوَاجِبِ: يَحْتَمِلُ أَنْ لَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت