فَصْلٌ: وَإِنْ قَالَ: إنْ خِطْت هَذَا الثَّوْبَ الْيَوْمَ فَلَكَ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ خِطْته غَدًا فَلَكَ نِصْفُ دِرْهَمٍ .
فَعَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، لَا يَصِحُّ ، وَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ .
نَقَلَهَا أَبُو الْحَارِثِ ، عَنْ أَحْمَدَ .
وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ وَاحِدٌ ، اخْتَلَفَ فِيهِ الْعِوَضُ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْتُك نَقْدًا بِدِرْهَمٍ أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ نَسِيئَةً .
وَالثَّانِيَةُ يَصِحُّ وَهُوَ قَوْلُ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ لِأَنَّهُ سَمَّى لِكُلِّ عَمَلٍ عِوَضًا مَعْلُومًا ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ قَالَ: كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ خَاطَهُ الْيَوْمَ فَلَهُ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ خَاطَهُ غَدًا لَا يُزَادُ عَلَى دِرْهَمٍ ، وَلَا يَنْقُصُ عَنْ نِصْفِ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّ الْمُؤَجِّرَ قَدْ جَعَلَ لَهُ نِصْفَ دِرْهَمٍ ، فَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ ، وَهُوَ قَدْ رَضِيَ فِي أَكْثَرِ الْعَمَلَيْنِ بِدِرْهَمِ ، فَلَا يُزَادُ عَنْهُ .
وَهَذَا لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ إنْ صَحَّ الْعَقْدُ فَلَهُ الْمُسَمَّى ، وَإِنْ فَسَدَ فَوُجُودُهُ كَالْعَدَمِ ، وَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ ، كَسَائِرِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ .
فَصْلٌ: وَإِنْ قَالَ: إنْ خِطْته رُومِيًّا فَلَكَ دِرْهَمٌ ، وَإِنْ خِطْته فَارِسِيًّا فَلَكَ نَصْفُ دِرْهَمٍ .
فَفِيهَا وَجْهَانِ ، بِنَاءً عَلَى الَّتِي قَبْلَهَا .
وَالْخِلَافُ فِيهَا كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ؛ إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَافَقَ صَاحِبَيْهِ فِي الصِّحَّةِ هَاهُنَا .
وَلَنَا أَنَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ لَمْ يَتَعَيَّنْ فِيهِ الْعِوَضُ وَلَا الْمُعَوَّضُ ، فَلَمْ يَصِحَّ .
كَمَا لَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذَا بِدِرْهَمٍ ، أَوْ هَذَا بِدِرْهَمَيْنِ .
وَفَارَقَ هَذَا"كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ"مِنْ وَجْهَيْنِ ؛ أَحَدُهُمَا ، أَنَّ الْعَمَلَ الثَّانِيَ يَنْضَمُّ إلَى الْعَمَلِ الْأَوَّلِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِوَضٌ مُقَدَّرٌ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ: بِعْتُك هَذِهِ الصُّبْرَةَ ، كُلُّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ وَهَا هُنَا الْخِيَاطَةُ وَاحِدَةٌ شَرَطَ فِيهَا عِوَضًا إنْ وُجِدَتْ عَلَى صِفَةٍ ، وَعِوَضًا آخَرَ إنْ وُجِدَتْ عَلَى أُخْرَى ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ صِحَاحٍ ، أَوْ أَحَدَ عَشْرَ مُكَسَّرَةٍ .
وَالثَّانِي أَنَّهُ وَقَفَ الْإِجَارَةَ عَلَى شَرْطٍ ، بِقَوْلِهِ: إنْ خِطْته