فهرس الكتاب

الصفحة 3897 من 7845

فَصْلٌ: إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ ، فَاسْتَدَامَ الْجِمَاعَ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ .

وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجِبُ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ ؛ لِأَنَّ وَطْأَهُ لَمْ يُصَادِفْ صَوْمًا صَحِيحًا ، فَلَمْ يُوجِبْ الْكَفَّارَةَ ، كَمَا لَوْ تَرَكَ النِّيَّةَ وَجَامَعَ .

وَلَنَا أَنَّهُ تَرَكَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ أَثِمَ بِهِ لِحُرْمَةِ الصَّوْمِ ، فَوَجَبَتْ بِهِ الْكَفَّارَةُ ، كَمَا لَوْ وَطِئَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَعَكْسُهُ إذَا لَمْ يَنْوِ ، فَإِنَّهُ يَتْرُكُهُ لِتَرْكِ النِّيَّةِ لَا الْجِمَاعِ ، وَلَنَا فِيهِ مَنْعٌ أَيْضًا .

وَأَمَّا إنْ نَزَعَ فِي الْحَالِ مَعَ أَوَّلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ .

وَالْقَاضِي: عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضًا ؛ لِأَنَّ النَّزْعَ جِمَاعٌ يَلْتَذُّ بِهِ ، فَتَعَلَّقَ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالِاسْتِدَامَةِ ، كَالْإِيلَاجِ .

وَقَالَ أَبُو حَفْصٍ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ .

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِأَنَّهُ تَرْكٌ لِلْجِمَاعِ ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِمَاعِ ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا وَهُوَ فِيهَا ، فَخَرَجَ مِنْهَا ، كَذَلِكَ هَاهُنَا .

وَقَالَ مَالِكٌ: يَبْطُلُ صَوْمُهُ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِمَّا فَعَلَهُ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ ، فَأَشْبَهَ الْمُكْرَهَ .

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَقْرُبُ مِنْ الِاسْتِحَالَةِ ، إذْ لَا يَكَادُ يَعْلَمُ أَوَّلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَقَّبُهُ النَّزْعُ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَهُ شَيْءٌ مِنْ الْجِمَاعِ ، فَلَا حَاجَةَ إلَى فَرْضِهَا ، وَالْكَلَامِ فِيهَا .

فَصْلٌ: وَمَنْ جَامَعَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَعَ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ .

وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .

وَلَوْ عَلِمَ فِي أَثْنَاءِ الْوَطْءِ فَاسْتَدَامَ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَأْثَمْ ، فَلَا يَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ ، كَوَطْءِ النَّاسِي ، وَإِنْ عَلِمَ فَاسْتَدَامَ فَقَدْ حَصَلَ الْوَطْءُ الَّذِي يَأْثَمُ بِهِ فِي غَيْرِ صَوْمٍ .

وَلَنَا حَدِيثُ الْمُجَامِعِ ، إذْ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْفِيرِ ، مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ وَلَا تَفْصِيلٍ .

وَلِأَنَّهُ أَفْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ تَامٍّ ، فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، كَمَا لَوْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت