فهرس الكتاب

الصفحة 1604 من 7845

التَّسْلِيمُ وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ إحْرَامٍ ، فَافْتَقَرَتْ إلَى سَلَامٍ ، كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى تَشَهُّدٍ .

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ، وَلِأَنَّهُ لَا رُكُوعَ فِيهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَشَهُّدٌ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ .

وَيُجْزِئُهُ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ .

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً .

قَالَ الْقَاضِي: يُجْزِئُهُ رِوَايَةً وَاحِدَةً .

قَالَ إِسْحَاقُ: يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ فَقَطْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ .

وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ: إنَّ فِيهِ رِوَايَةً أُخْرَى ؛ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا اثْنَتَانِ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ:( وَلَا يَسْجُدُ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا تَطَوُّعًا .

قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَمَّنْ قَرَأَ سُجُودَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ ، أَيَسْجُدُ ؟ قَالَ: لَا وَبِهَذَا قَالَ أَبُو ثَوْرٍ .

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَإِسْحَاقَ .

وَكَرِهَ مَالِكٌ قِرَاءَةَ السَّجْدَةِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ .

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ يَسْجُدُ .

وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ .

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت