التَّسْلِيمُ وَلِأَنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ إحْرَامٍ ، فَافْتَقَرَتْ إلَى سَلَامٍ ، كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وَلَا تَفْتَقِرُ إلَى تَشَهُّدٍ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ، وَلِأَنَّهُ لَا رُكُوعَ فِيهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَشَهُّدٌ كَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ .
وَيُجْزِئُهُ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً .
قَالَ الْقَاضِي: يُجْزِئُهُ رِوَايَةً وَاحِدَةً .
قَالَ إِسْحَاقُ: يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ فَقَطْ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ .
وَقَالَ فِي الْمُجَرَّدِ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ: إنَّ فِيهِ رِوَايَةً أُخْرَى ؛ لَا يُجْزِئُهُ إلَّا اثْنَتَانِ .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ:( وَلَا يَسْجُدُ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا تَطَوُّعًا .
قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَمَّنْ قَرَأَ سُجُودَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ ، أَيَسْجُدُ ؟ قَالَ: لَا وَبِهَذَا قَالَ أَبُو ثَوْرٍ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَإِسْحَاقَ .
وَكَرِهَ مَالِكٌ قِرَاءَةَ السَّجْدَةِ فِي وَقْتِ النَّهْيِ .
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ يَسْجُدُ .
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ