مُذَكَّرَةً فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُعَدَّ بِغَيْرِهَا .
الثَّانِي ، أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ أَشْهُرًا لَقَالَ: أَرْبَعَةَ عَشَرَ شَهْرًا .
بِالتَّرْكِيبِ ، لَا بِالْعَطْفِ ، كَمَا قَالَ: { عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ } .
وَقَوْلُهُمْ: إنَّ الْأَلْفَ مُبْهَمٌ .
قُلْنَا قَدْ قَرَنَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَفْسِيرِهِ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ: مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ مِائَةٌ وَدِرْهَمٌ .
عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ .
فَإِنْ قِيلَ: إذَا قَالَ: مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا .
فَالدِّرْهَمُ ذُكِرَ لِلتَّفْسِيرِ ، وَلِهَذَا لَا يَزْدَادُ بِهِ الْعَدَدُ ، فَصَلَحَ تَفْسِيرُ الْجَمِيعِ مَا قَبْلَهُ ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ: مِائَةُ دِرْهَمٍ .
فَإِنَّهُ ذَكَرَ الدِّرْهَمَ لِلْإِيجَابِ ، لَا لِلتَّفْسِيرِ ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ زَادَ بِهِ الْعَدَدَ .
قُلْنَا: هُوَ صَالِحٌ لِلْإِيجَابِ وَالتَّفْسِيرِ مَعًا ، وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَى التَّفْسِيرِ ، فَوَجَبَ حَمْلُ الْأَمْرِ عَلَى ذَلِكَ ، صِيَانَةً لِكَلَامِ الْمُقِرِّ عَنْ الْإِلْبَاسِ وَالْإِبْهَامِ ، وَصَرْفًا لَهُ إلَى الْبَيَانِ وَالْإِفْهَامِ .
وَقَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: إنَّ"عَلَيَّ"لِلْإِيجَابِ .
قُلْنَا: فَمَتَى عُطِفَ مَا يَجِبُ بِهَا عَلَى مَا يَجِبُ ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا مُبْهَمًا وَالْآخَرُ مُفَسَّرًا ، وَأَمْكَنَ تَفْسِيرُهُ بِهِ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْمُبْهَمُ مِنْ جِنْسِ الْمُفَسَّرِ ، فَأَمَّا إنْ لَمْ يُمْكِنْ ، مِثْلُ أَنْ يُعْطَفَ عَدَدُ الْمُذَكَّرِ عَلَى الْمُؤَنَّثِ ، أَوْ بِالْعَكْسِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَلَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا مِنْ جِنْسِ الْآخَرِ ، وَيَبْقَى الْمُبْهَمُ عَلَى إبْهَامِهِ ، كَمَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ وَعَشْرٌ .
ثُمَّ قَالَ: وَدِيعَةٌ .
كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ )
وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِهَذَا اللَّفْظِ ، فَقَالَ: لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ .
فُسِّرَ إقْرَارُهُ بِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ ، قُبِلَ تَفْسِيرُهُ .
لَا نَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ، سَوَاءٌ فَسَّرَهُ بِكَلَامٍ مُتَّصِلٍ أَوْ مُنْفَصِلٍ ؛ لِأَنَّهُ فَسَّرَ لَفْظَهُ بِمَا يَقْتَضِيه ، فَقُبِلَ ، كَمَا لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ .
وَفَسَّرَهَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَثْبُتُ فِيهَا أَحْكَامُ الْوَدِيعَةِ ، بِحَيْثُ لَوْ ادَّعَى تَلَفَهَا بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ