وَقَوْلُ رَبِيعَةَ يَبْطُلُ بِالْمَعْذُورِ .
وَذُكِرَ لِأَحْمَدَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: { مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَان مُتَعَمَّدًا ، لَمْ يَقْضِهِ ، وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ } ، فَقَالَ: لَيْسَ يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ .
وَجُمْلَتُهُ أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرَهُ الْخِرَقِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ بِفِعْلِهِ نَاسِيًا .
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا شَيْءَ عَلَى مِنْ أَكَلَ نَاسِيًا .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَقَالَ رَبِيعَةُ ، وَمَالِكٌ: يُفْطِرُ ؛ لِأَنَّ مَا لَا يَصِحُّ الصَّوْمُ مَعَ شَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ عَمْدًا ، لَا يَجُوزُ مَعَ سَهْوِهِ ، كَالْجِمَاعِ ، وَتَرْكِ النِّيَّةِ ، وَلَنَا: مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ } .
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي لَفْظٍ: ( مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا ، فَلَا يُفْطِرْ ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ )
وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ ذَاتُ