فهرس الكتاب

الصفحة 4571 من 7845

الطَّوَافِ ، وَهُوَ قُرْآنٌ ، وَلِأَنَّ الطَّوَافَ صَلَاةٌ ، وَلَا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ .

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ .

وَيُسْتَحَبُّ الدُّعَاءُ فِي الطَّوَافِ ، وَالْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَحَبٌّ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ ، فَفِي حَالِ تَلَبُّسِهِ بِهَذِهِ الْعِبَادَةِ أَوْلَى .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدَعَ الْحَدِيثَ ، إلَّا ذِكْرَ اللَّهِ تَعَالَى ، أَوْ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ ، أَوْ أَمْرًا بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ نَهْيًا عَنْ مُنْكَرٍ ، أَوْ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إلَّا بِخَيْرٍ } .

وَلَا بَأْسَ بِالشُّرْبِ فِي الطَّوَافِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ فِي الطَّوَافِ .

رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مَنَعَ مِنْهُ .

فَصْلٌ: إذَا شَكَّ فِي الطَّهَارَةِ ، وَهُوَ فِي الطَّوَافِ ، لَمْ يَصِحَّ طَوَافُهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ شَكَّ فِي شَرْطِ الْعِبَادَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ شَكَّ فِي الطَّهَارَةِ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ فِيهَا .

وَإِنْ شَكَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ فِي شَرْطِ الْعِبَادَةِ بَعْدَ فَرَاغِهَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا .

وَإِنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الطَّوَافِ ، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ .

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى ذَلِكَ .

وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ فَمَتَى شَكَّ فِيهَا وَهُوَ فِيهَا ، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ كَالصَّلَاةِ .

وَإِنْ أَخْبَرَهُ ثِقَةٌ عَنْ عَدَدِ طَوَافِهِ ، رَجَعَ إلَيْهِ إذَا كَانَ عَدْلًا .

وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ الطَّوَافِ ، لَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْهِ ، كَمَا لَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّلَاةِ .

قَالَ أَحْمَدُ: إذَا كَانَ رَجُلَانِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت