لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِهِ ، وَلَمْ يَرِدْ الشَّرْعُ بِهِ إلَّا فِي نَجَاسَةِ الْوُلُوغِ .
وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِ السَّبْعِ ، فَفِي وُجُوبِ التُّرَابِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا يَجِبُ ؛ قِيَاسًا عَلَى الْوُلُوغِ .
وَالثَّانِي لَا يَجِبُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْغَسْلِ لِلدَّمِ وَغَيْرِهِ ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِالتُّرَابِ إلَّا فِي نَجَاسَةِ الْوُلُوغِ ، فَوَجَبَ أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَيْهِ ؛ وَلِأَنَّ التُّرَابَ إنْ أُمِرَ بِهِ تَعَبُّدًا وَجَبَ قَصْرُهُ عَلَى مَحَلِّهِ ، وَإِنْ أُمِرَ بِهِ لِمَعْنًى فِي الْوُلُوغِ لِلزَّوْجَةِ فِيهِ لَا تَنْقَلِعُ إلَّا بِالتُّرَابِ ، فَلَا يُوجَدُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ ، وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَ التُّرَابَ فِي الْغَسْلَةِ الْأُولَى ؛ لِمُوَافَقَتِهِ لَفْظَ الْخَبَرِ ، وَلِيَأْتِيَ الْمَاءُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ فَيُنَظِّفُهُ ، وَمَتَى غَسَلَ بِهِ أَجْزَأَهُ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ:"إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ".
وَفِي حَدِيثٍ:"أُولَاهُنَّ"، وَفِي حَدِيثٍ:"فِي الثَّامِنَةِ"، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ التُّرَابِ مِنْ الْغَسَلَاتِ غَيْرُ مَقْصُودٍ .
فَصْلٌ: إذَا أَصَابَ الْمَحَلَّ نَجَاسَاتٌ مُتَسَاوِيَةٌ فِي الْحُكْمِ فَهِيَ كَنَجَاسَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهَا أَغْلَظَ ، كَالْوُلُوغِ مَعَ غَيْرِهِ ، فَالْحُكْمُ لِأَغْلَظِهَا ، وَيَدْخُلُ فِيهِ مَا دُونَهُ .
وَلَوْ غَسَلَ الْإِنَاءَ دُونَ السَّبْعِ ، ثُمَّ وَلَغَ فِيهِ مَرَّةً أُخْرَى ، فَغَسَلَهُ سَبْعًا ، أَجْزَأَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَجْزَأَ عَمَّا يُمَاثِلُ فَعَمَّا دُونَهُ أَوْلَى .
فَصْلٌ: وَإِذَا غَسَلَ مَحَلَّ النَّجَاسَةِ فَأَصَابَ مَاءُ بَعْضِ الْغَسَلَاتِ مَحَلًّا آخَرَ ، قَبْلَ تَمَامِ السَّبْعِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا ، يَجِبُ غَسْلُهُ سَبْعًا ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَاخْتِيَارُ ابْنِ حَامِدٍ ؛ لِأَنَّهَا نَجَاسَةٌ ، فَلَا يُرَاعَى فِيهَا حُكْمُ الْمَحَلِّ الَّذِي انْفَصَلَتْ عَنْهُ ، كَنَجَاسَةِ الْأَرْضِ وَمَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ .
وَظَاهِرُ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهَا بِالتُّرَابِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ الَّذِي انْفَصَلَتْ عَنْهُ قَدْ غُسِلَ بِالتُّرَابِ ؛ لِأَنَّهَا نَجَاسَةٌ أَصَابَتْ غَيْرَ الْأَرْضِ ، فَأَشْبَهْت الْأُولَى .
وَالثَّانِي: يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ الْأُولَى سِتًّا ، وَمِنْ الثَّانِيَةِ خَمْسًا ، وَمِنْ الثَّالِثَةِ أَرْبَعًا ،