عَلَيْهِ ، فَقَتَلَهُ ، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا عَلَى فَرْعٍ فِي الْحَرَمِ أَصِلُهُ فِي الْحِلِّ ، ضَمِنَهُ .
وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى ، لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْقَاتِلَ حَلَالٌ فِي الْحِلِّ .
وَهَذَا لَا يَصِحُّ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا } .
وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَنْ هُوَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ صَيْدِ الْحَرَمِ ، وَهَذَا مِنْ صَيْدِهِ ، وَلِأَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ مَعْصُومٌ بِمَحَلِّهِ بِحُرْمَةِ الْحَرَمِ ، فَلَا يَخْتَصُّ تَحْرِيمُهُ بِمَنْ فِي الْحَرَمِ ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إنْ أَمْسَكَ طَائِرًا فِي الْحِلِّ ، فَهَلَكَ فِرَاخُهُ فِي الْحَرَمِ ، ضَمِنَ الْفِرَاخَ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَا يَضْمَنُ الْأُمَّ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ صَيْدِ الْحِلِّ ، وَهُوَ حَلَالٌ .
وَإِنْ انْعَكَسَتْ الْحَالُ ، فَرَمَى مِنْ الْحَرَمِ صَيْدًا فِي الْحِلِّ ، أَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَيْهِ ، أَوْ قَتَلَ صَيْدًا عَلَى غُصْنٍ فِي الْحِلِّ أَصْلُهُ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ أَمْسَكَ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ ، فَهَلَكَ فِرَاخُهَا فِي الْحِلِّ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، كَمَا فِي الْحِلِّ .
قَالَ أَحْمَدُ ، فِي مَنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فِي الْحَرَمِ ، فَصَادَ فِي الْحِلِّ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَحُكِيَ عَنْهُ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ: يَضْمَنُ .
وَعَنْ الشَّافِعِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ .
وَذَهَبَ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ؛ وَأَبُو ثَوْرِ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، فِي مَنْ قَتَلَ طَائِرًا عَلَى غُصْنٍ فِي الْحِلِّ ، أَصْلُهُ فِي الْحَرَمِ: لَا جَزَاءَ عَلَيْهِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ أَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ ، وَإِسْحَاقُ: عَلَيْهِ الْجَزَاءُ ؛ لِأَنَّ الْغُصْنَ تَابِعٌ لِلْأَصْلِ ، وَهُوَ فِي الْحَرَمِ .
وَلَنَا ، أَنَّ الْأَصْلَ حِلُّ الصَّيْدِ ،
فَحَرَّمَ صَيْدُ الْحَرَمِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: { لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا } .
وَبِالْإِجْمَاعِ ، فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ ، وَلِأَنَّهُ صَيْدُ حِلٍّ صَادَهُ حَلَالٌ ، فَلَمْ يُحَرَّمْ ، كَمَا لَوْ كَانَا فِي الْحِلِّ ، وَلِأَنَّ الْجَزَاءَ إنَّمَا يَجِبُ فِي صَيْدِ الْحَرَمِ ، أَوْ صَيْدِ الْمُحْرِمِ ، وَلَيْسَ هَذَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا .
فَصْلٌ: فَإِنْ كَانَ الصَّيْدُ وَالصَّائِدُ فِي الْحِلِّ ، فَرَمَى الصَّيْدَ بِسَهْمِهِ ، أَوْ أَرْسَلَ