أَقْيَسُ .
فَإِنْ قَالَ: كَفَلْت بِفُلَانٍ إنْ جِئْت بِهِ فِي وَقْتِ كَذَا .
وَإِلَّا فَأَنَا كَفِيلٌ بِفُلَانٍ ، أَوْ ضَامِنُ الْمَالِ الَّذِي عَلَى فُلَانٍ .
لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا عِنْدَ الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مُؤَقَّتٌ ، وَالثَّانِيَ مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطٍ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَصِحُّ فِيهِمَا .
فَأَمَّا إنْ قَالَ: كَفَلْت بِأَحَدِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ .
لَمْ يَصِحَّ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومٍ فِي
الْحَالِ وَلَا فِي الْمَآلِ .
أَوْ عَلَى أَنْ تُبْرِئَهُ مِنْ الْكَفَالَةِ ؛ لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ شَرْطًا لَا يَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ ، فَيَكُونُ فَاسِدًا وَتَفْسُدُ الْكَفَالَةُ بِهِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ تَحْوِيلَ الْوَثِيقَةِ الَّتِي عَلَى الْكَفِيلِ إلَيْهِ .
فَعَلَى هَذَا لَا تَلْزَمُهُ الْكَفَالَةُ ، إلَّا أَنْ يُبْرِئَ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكَفِيلَ الْأَوَّلَ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا كَفَلَ بِهَذَا الشَّرْطِ ، فَلَا تَثْبُتُ كَفَالَتُهُ بِدُونِ شَرْطِهِ .
وَإِنْ قَالَ: كَفَلْت لَك بِهَذَا الْغَرِيمِ ، عَلَى أَنْ تُبْرِئَنِي مِنْ الْكَفَالَةِ بِفُلَانٍ .
أَوْ ضَمِنْت لَك هَذَا الدَّيْنَ ، بِشَرْطِ أَنْ تُبْرِئَنِي مِنْ ضَمَانِ الدِّينِ الْآخَرِ ، أَوْ عَلَى أَنْ تُبْرِئَنِي مِنْ الْكَفَالَةِ بِفُلَانِ .
خُرِّجَ فِيهِ الْوَجْهَانِ ، وَالْأَوْلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فَسْخَ عَقْدٍ فِي عَقْدٍ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ فَسْخِ بَيْعٍ آخَرَ .
وَكَذَلِكَ لَوْ شَرَطَ فِي الْكَفَالَةِ أَوْ الضَّمَانِ أَنْ يَتَكَفَّلَ الْمَكْفُولُ لَهُ أَوْ الْمَكْفُولُ بِهِ بِآخَرَ ، أَوْ يَضْمَنَ دَيْنًا عَلَيْهِ ، أَوْ يَبِيعَهُ شَيْئًا عَيَّنَهُ ، أَوْ يُؤْجِرَهُ دَارِهِ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا .
فَصْلٌ: وَلَوْ تَكَفَّلَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، صَحَّ .
وَأَيُّهُمْ قَضَى الدَّيْنَ بَرِئَ الْآخَرَانِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الضَّمَانِ .
وَإِنْ سَلَّمَ الْمَكْفُولُ بِهِ نَفْسَهُ ، بَرِئَ كَفِيلَاهُ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَيْنِ ، وَهُوَ إحْضَارُ نَفْسِهِ ، فَبَرِئَتْ ذِمَّتُهُمَا ، كَمَا لَوْ قَضَى الدَّيْنَ .
وَإِنْ أَحْضَرَ أَحَدَ الْكَفِيلَيْنِ ، لَمْ يَبْرَأْ الْآخَرُ ؛ لِأَنَّ إحْدَى الْوَثِيقَتَيْنِ انْحَلَّتْ مِنْ غَيْرِ اسْتِيفَاءٍ ، فَلَمْ تَنْحَلَّ الْأُخْرَى ، كَمَا لَوْ أَبْرَأَ أَحَدَهُمَا ، أَوْ انْفَكَّ أَحَدُ الرَّهْنَيْنِ مِنْ قَضَاءِ الْحَقِّ .