فَإِنَّ الْمِيرَاثَ وَالِاغْتِنَامَ وَالِاتِّهَابَ وَنَحْوَ ذَلِكَ يَنْدُرُ وَلَا يَتَكَرَّرُ ، فَلَا يَشُقُّ ذَلِكَ فِيهِ ، وَإِنْ شَقَّ فَهُوَ دُونَ الْمَشَقَّةِ فِي الْأَرْبَاحِ وَالنِّتَاجِ ، فَيَمْتَنِعُ قِيَاسُهُ عَلَيْهِ .
وَالْيُسْرُ فِيمَا ذَكَرْنَا أَكْثَرُ ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ التَّأْخِيرِ وَالتَّعْجِيلِ ، وَمَا ذَكَرُوهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ التَّعْجِيلُ ، وَلَا شَكَّ أَنَّ التَّخْيِيرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ أَيْسَرُ مِنْ تَعْيِينِ أَحَدِهِمَا ، لِأَنَّهُ مَعَ التَّخْيِيرِ ، فَيَخْتَارُ أَيْسَرَهُمَا عَلَيْهِ ، وَأَحَبَّهُمَا إلَيْهِ ، وَمَعَ التَّعْيِينِ يَفُوتُهُ ذَلِكَ .
وَأَمَّا ضَمُّهُ إلَيْهِ فِي النِّصَابِ ، فَلِأَنَّ النِّصَابَ مُعْتَبَرٌ لِحُصُولِ الْغِنَى ، وَقَدْ حَصَلَ الْغِنَى بِالنِّصَابِ الْأَوَّلِ ، وَالْحَوْلُ مُعْتَبَرٌ ، لِاسْتِنْمَاءِ الْمَالِ ؛ لِيَحْصُلَ أَدَاءُ الزَّكَاةِ مِنْ الرِّبْحِ ، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِمُرُورِ الْحَوْلِ عَلَى أَصْلِهِ ، فَوَجَبَ أَنْ يُعْتَبَرَ الْحَوْلُ لَهُ .
فَصْلٌ: وَيُعْتَبَرُ وُجُودُ النِّصَابِ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ ، فَإِنْ نَقَصَ الْحَوْلُ نَقْصًا يَسِيرًا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ثَبَتَ ، أَنَّ نَقْصَ الْحَوْلِ
سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ .
وَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي ، أَنَّ النَّقْصَ الْيَسِيرَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ يَمْنَعُ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي مَنْ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فَمَاتَتْ مِنْهَا شَاةٌ وَنُتِجَتْ أُخْرَى: إذَا كَانَ النِّتَاجُ وَالْمَوْتُ حَصَلَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَمْ تَسْقُطْ الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّ النِّصَابَ لَمْ يَنْقُصْ ، وَكَذَلِكَ إنْ تَقَدَّمَ النِّتَاجُ الْمَوْتَ ، وَإِنْ تَقَدَّمَ الْمَوْتُ النِّتَاجَ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَوْلِ سَقَطَ بِنُقْصَانِ النِّصَابِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنَّ كَلَامَ أَبِي بَكْرٍ أَرَادَ بِهِ النَّقْصَ فِي طَرَفِ الْحَوْلِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْقَاضِيَ أَرَادَ بِالْوَقْتِ الْوَاحِدِ الزَّمَنَ الْمُتَقَارِبَ ، فَلَا يَكُونُ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ اخْتِلَافٌ .
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ النِّصَابَ إذَا كَمَلَ فِي طَرَفَيْ الْحَوْلِ ، لَمْ يَضُرَّ نَقْصُهُ فِي وَسَطِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .