فهرس الكتاب

الصفحة 4379 من 7845

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( وَيَتَقَلَّدُ بِالسَّيْفِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ )

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُحْرِمَ إذَا احْتَاجَ إلَى تَقَلُّدِ السَّيْفِ ، فَلَهُ ذَلِكَ .

وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ .

وَأَبَاحَ عَطَاءٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ تَقَلُّدَهُ .

وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ .

وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْبَرَاءِ ، قَالَ: { لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَةِ ، صَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا إلَّا بِجُلْبَانِ السِّلَاحِ } .

-الْقِرَابُ بِمَا فِيهِ - وَهَذَا ظَاهِرٌ فِي إبَاحَةِ حَمْلِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَأْمَنُونَ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْ يَنْقُضُوا الْعَهْدَ ، وَيَخْفِرُوا الذِّمَّةَ ، وَاشْتَرَطُوا حَمْلَ السِّلَاحِ فِي قِرَابِهِ .

فَأَمَّا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ ، فَإِنَّ أَحْمَدَ قَالَ: لَا ، إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ .

وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لَا يَحْمِلُ الْمُحْرِمُ السِّلَاحَ فِي الْحَرَمِ .

وَالْقِيَاسُ إبَاحَتُهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ هُوَ فِي مَعْنَى الْمَلْبُوسِ الْمَنْصُوصِ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، وَلِذَلِكَ لَوْ حَمَلَ قِرْبَةً فِي عُنُقِهِ ، لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ فِيهِ .

وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ الْمُحْرِمِ يُلْقِي جِرَابَهُ فِي رَقَبَتِهِ ، كَهَيْئَةِ الْقِرْبَةِ .

قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ ( وَإِنْ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ الْقَبَاءَ وَالدُّوَاجَ ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي الْكُمَّيْنِ )

ظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ إبَاحَةُ لُبْسِ الْقَبَاءِ ، مَا لَمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ .

وَقَالَ الْقَاضِي ، وَأَبُو الْخَطَّابِ: إذَا أَدْخَلَ كَتِفَيْهِ فِي الْقَبَاءِ ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، وَإِنْ لَمْ يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي كُمَّيْهِ .

وَهُوَ مَذْهَبُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت