شَيْئًا ، مَلَكَ مَا هُوَ أَخَفُّ مِنْهُ .
وَقِيلَ فِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ فِي الْقَمِيصِ ، أَشْبَهَ الِاتِّزَارَ بِهِ .
فَصْلٌ: وَإِنْ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا ، صَحَّ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ ، وَلَا يَصِحُّ حَتَّى يَرَى الْأَرْضَ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِهَا ، وَلَا تُعْرَفُ إلَّا بِالرُّؤْيَةِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ ، وَلَا يَصِحُّ حَتَّى يَذْكُرَ مَا يَكْتَرِي لَهُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ تَصْلُحُ لِهَذَا كُلِّهِ ، وَتَأْثِيرُهُ فِي الْأَرْضِ يَخْتَلِفُ ، فَوَجَبَ بَيَانُهُ .
فَإِنْ قَالَ: أَجَرْتُكهَا لِتَزْرَعَهَا أَوْ تَغْرِسَهَا .
لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ أَحَدَهُمَا ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ: بِعْتُك أَحَدَ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ ، وَإِنْ قَالَ: لِتَزْرَعَهَا مَا شِئْت ، أَوْ تَغْرِسَهَا مَا شِئْت صَحَّ .
وَهَذَا مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ .
وَخَالَفَهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ ، فَقَالُوا: لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كَمْ يَزْرَعُ وَيَغْرِسُ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَصِحُّ ، وَيَزْرَعُ نِصْفَهَا ، وَيَغْرِسُ نِصْفَهَا .
وَلَنَا أَنَّ الْعَقْدَ اقْتَضَى إبَاحَةَ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ قَالَ: لِتَزْرَعَهَا مَا شِئْت .
وَلِأَنَّ اخْتِلَافَ الْجِنْسَيْنِ كَاخْتِلَافِ النَّوْعَيْنِ ، وَقَوْلُهُ: لِتَزْرَعَهَا مَا شِئْت .
إذْنٌ فِي نَوْعَيْنِ وَأَنْوَاعٍ ، وَقَدْ صَحَّ ، فَكَذَلِكَ فِي الْجِنْسَيْنِ ، وَلَهُ أَنْ يَغْرِسَهَا كُلَّهَا ، وَإِنْ أَحَبَّ زَرَعَهَا ، كُلَّهَا ، كَمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي أَنْوَاعِ الزَّرْعِ كُلِّهِ ، كَانَ لَهُ زَرْعُ جَمِيعِهَا نَوْعًا وَاحِدًا ، وَلَهُ زَرْعُهَا مِنْ نَوْعَيْنِ ، كَذَلِكَ هَاهُنَا وَإِنْ أَكْرَاهَا لِلزَّرْعِ وَحْدَهُ ، فَفِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ: ( 4221 )
إحْدَاهُنَّ ، أَكْرَاهَا لِلزَّرْعِ مُطْلَقًا ، أَوْ قَالَ: لِتَزْرَعَهَا مَا شِئْت .
فَإِنَّهُ يَصِحُّ ، وَلَهُ زَرْعُ مَا شَاءَ .
وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَحُكِيَ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الزَّرْعَ ؛ لِأَنَّ ضَرَرَهُ يَخْتَلِفُ ، فَلَمْ يَصِحَّ بِدُونِ الْبَيَانِ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَذْكُرْ مَا يَكْتَرِي لَهُ مِنْ زَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ .
وَلَنَا أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا لِأَكْثَرِ الزَّرْعِ ضَرَرًا ،
وَيُبَاحُ لَهُ جَمِيعُ