وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ .
وَذَلِكَ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ مُخْتَصٌّ بِالصَّلَاةِ ، أَشْبَهَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُكَبِّرَ كَيْفَمَا شَاءَ ؛ لِمَا رَوَى جَابِرٌ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ } .
وَإِنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ حَتَّى خَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ يُكَبِّرْ .
وَهَذَا قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالصَّلَاةِ مِنْ بَعْدِهَا ، فَأَشْبَهَ سُجُودَ السَّهْوِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُكَبِّرَ ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ ، فَاسْتُحِبَّ وَإِنْ خَرَجَ وَبَعُدَ ، كَالدُّعَاءِ وَالذِّكْرِ الْمَشْرُوعِ بَعْدَهَا .
وَإِنْ ذَكَرَهُ فِي الْمَسْجِدِ عَادَ إلَى مَكَانِهِ ، فَجَلَسَ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، فَكَبَّرَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُكَبِّرُ مَاشِيًا .
وَهَذَا أَقْيَسُ ؛ لِأَنَّ التَّكْبِيرَ ذِكْرٌ مَشْرُوعٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الذِّكْرِ .
قَالَ أَصْحَابُنَا: وَإِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ التَّكْبِيرِ لَمْ يُكَبِّرْ ، عَامِدًا كَانَ أَوْ سَاهِيًا ، لِأَنَّ الْحَدَثَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ .
وَبَالَغَ ابْنُ عَقِيلٍ ، فَقَالَ: إنْ تَرَكَهُ حَتَّى تَكَلَّمَ ، لَمْ يُكَبِّرْ .
وَالْأَوْلَى إنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ذِكْرٌ مُنْفَرِدٌ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ ، فَلَا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ ، كَسَائِرِ الذِّكْرِ ، وَلِأَنَّ اشْتِرَاطَ الطَّهَارَةِ إمَّا بِنَصٍّ أَوْ مَعْنَاهُ ، وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ .
وَإِذَا نَسِيَ الْإِمَامُ التَّكْبِيرَ كَبَّرَ الْمَأْمُومُ .
وَهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ يَتْبَعُ الصَّلَاةَ ، أَشْبَهَ سَائِرَ الذِّكْرِ .
فَصْلٌ: قَالَ الْقَاضِي: ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يُكَبِّرُ عَقِيبَ صَلَاةِ الْعِيدِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ فِي جَمَاعَةٍ ، فَأَشْبَهَتْ الْفَجْرَ .
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَا يُسَنُّ ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ، أَشْبَهَتْ النَّوَافِلَ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَخَصُّ بِالْعِيدِ ، فَكَانَتْ أَحَقَّ بِتَكْبِيرِهِ .
فَصْلٌ: وَيُشْرَعُ التَّكْبِيرُ فِي غَيْرِ أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكَبِّرُ بِمِنًى فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ خَلْفَ الصَّلَوَاتِ ، وَعَلَى فِرَاشِهِ ، وَفِي فُسْطَاطِهِ ، وَمَجْلِسِهِ ، وَمَمْشَاهُ ،