وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ: يَجُوزُ لِلْمُكْتَرِي فَسْخُهَا لِعُذْرٍ فِي نَفْسِهِ ، مِثْلَ أَنْ يَكْتَرِيَ جَمَلًا لِيَحُجَّ عَلَيْهِ ، فَيَمْرَضَ ، فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْخُرُوجِ ، أَوْ تَضِيعَ نَفَقَتُهُ ، أَوْ يَكْتَرِيَ دُكَّانًا لِلْبَزِّ ، فَيَحْتَرِقَ مَتَاعُهُ ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا ، فَمَلَكَ بِهِ الْفَسْخَ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا فَأَبَقَ وَلَنَا أَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَجُوزُ فَسْخُهُ مَعَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ ، فَلَمْ يَجُزْ لِعُذْرٍ فِي غَيْرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، كَالْبَيْعِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ فَسْخُهُ لِعُذْرِ الْمُكْتَرِي ، لَجَازَ لِعُذْرِ الْمُكْرِي ، تَسْوِيَةً بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ .
وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعَاقِدَيْنِ ، وَلَمْ يَجُزْ ثَمَّ ، فَلَا يَجُوزُ هَا هُنَا ، وَيُفَارِقُ الْإِبَاقَ ، فَإِنَّهُ عُذْرٌ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ .
مَسْأَلَةٌ قَالَ: ( وَمَنْ اسْتَأْجَرَ عَقَارًا مُدَّةً بِعَيْنِهَا ، فَبَادَلَهُ قَبْلَ تَقَضِّيهَا ، فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ كَامِلَةً )
وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْإِجَارَةِ عَقْدٌ لَازِمٌ يَقْتَضِي تَمْلِيكَ الْمُؤَجِّرِ الْأَجْرَ ، وَالْمُسْتَأْجِرِ الْمَنَافِعَ ، فَإِذَا فَسَخَ الْمُسْتَأْجِرُ الْإِجَارَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَّتِهَا ، وَتَرَكَ الِانْتِفَاعَ اخْتِيَارًا مِنْهُ ، لَمْ تَنْفَسِخْ الْإِجَارَةُ ، وَالْأَجْرُ لَازِمٌ لَهُ ، وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْ الْمَنَافِعِ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ .
قَالَ الْأَثْرَمُ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ اكْتَرَى بَعِيرًا ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، قَالَ لَهُ: فَاسِخْنِي .
قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ، قَدْ لَزِمَهُ الْكِرَاءُ .
قُلْت: فَإِنْ مَرِضَ الْمُسْتَكْرِي بِالْمَدِينَةِ ؟ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ فَسْخًا ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ ، فَلَمْ يَمْلِكْ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخَهُ .
وَإِنْ فَسَخَهُ ، لَمْ يَسْقُطْ الْعِوَضُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ ، كَالْبَيْعِ .
فَصْلٌ: وَلَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي إبَاحَةِ إجَارَةِ الْعَقَارِ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ