وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَدْ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ الرُّوَاةِ فِيهِ ، وَهُوَ فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ: { حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ } .
لَا أَعْلَمُ خِلَافًا فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاةَ تَطَوُّعٍ غَيْرَ ذَاتِ سَبَبٍ .
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: رَخَّصَتْ طَائِفَةٌ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، رَوَيْنَا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَالزُّبَيْرِ ، وَابْنِهِ ، وَتَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، وَعَائِشَةَ ، وَفَعَلَهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ ، وَعُمَرُ ، وَابْنُ مَيْمُونٍ ، وَمَسْرُوقٌ ، وَشُرَيْحٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْهُذَيْلِ ، وَأَبُو بُرْدَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ ، وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ، وَالْأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ .
وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: لَا نَفْعَلُهُ وَلَا نَعِيبُ فَاعِلَهُ .
وَذَلِكَ لِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ