فَأَنْكَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ لِمُوَرِّثِهِمْ ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ الْبَاقُونَ ، فَحُكْمُ مَنْ أَنْكَرَ فِي نَصِيبِهِ حُكْمُ الْمَالِكِ الَّذِي لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ ، وَحُكْمُ الْمُعْتَرِفِينَ حُكْمُ الْمَالِكِ الْمُعْتَرِفِ .
الْقِسْمُ الثَّالِثُ ، أَنْ يَجِدَهُ فِي مِلْكِ آدَمِيٍّ مُسْلِمٍ مَعْصُومٍ أَوْ ذِمِّيٍّ ، فَعَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لِصَاحِبِ الدَّارِ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ ، فِي مَنْ اسْتَأْجَرَ حَفَّارًا لِيَحْفِرَ فِي دَارِهِ ، فَأَصَابَ فِي الدَّارِ كَنْزًا عَادِيًّا: فَهُوَ لِصَاحِبِ الدَّارِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ .
وَنُقِلَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لِوَاجِدِهِ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَحْفِرَ لَهُ فِي دَارِهِ ، فَأَصَابَ فِي الدَّارِ كَنْزًا: فَهُوَ لِلْأَجِيرِ .
نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ .
قَالَ الْقَاضِي هُوَ الصَّحِيحُ .
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرِّكَازَ لِوَاجِدِهِ .
وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَأَبِي ثَوْرٍ .
وَاسْتَحْسَنَهُ أَبُو يُوسُفَ .
وَذَلِكَ لِأَنَّ الْكَنْزَ لَا يُمْلَكُ بِمِلْكِ الدَّارِ ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْقِسْمِ الَّذِي قَبْلَهُ ، فَيَكُونُ لِمَنْ وَجَدَهُ ، لَكِنْ إنْ ادَّعَاهُ الْمَالِكُ .
فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ يَدَهُ عَلَيْهِ بِكَوْنِهَا عَلَى مَحِلِّهِ .
وَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ ، فَهُوَ لِوَاجِدِهِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: هُوَ لِمَالِكِ الدَّارِ إنْ اعْتَرَفَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ ، فَهُوَ لِأَوَّلِ مَالِكٍ ، لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ .
وَيُخَرَّجُ لَنَا مِثْلُ ذَلِكَ ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ
مِنْ الرِّوَايَةِ فِي الْقِسْمِ الَّذِي قَبْلَهُ .
وَإِنْ اسْتَأْجَرَ حَفَّارًا لِيَحْفِرَ لَهُ طَلَبًا لِكَنْزٍ يَجِدُهُ ، فَوَجَدَهُ ، فَلَا شَيْءَ لِلْأَجِيرِ ، وَيَكُونُ الْوَاجِدُ لَهُ هُوَ الْمُسْتَأْجِرُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِذَلِكَ ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْتَشَّ لَهُ أَوْ يَصْطَادَ ، فَإِنَّ الْحَاصِلَ مِنْ ذَلِكَ لِلْمُسْتَأْجِرِ دُونَ الْأَجِيرِ .
وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ لَأَمْرٍ غَيْرِ طَلَبِ الرِّكَازِ ، فَالْوَاجِدُ لَهُ هُوَ الْأَجِيرُ .
وَهَكَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إذَا اسْتَأْجَرْت أَجِيرًا لِيَحْفِرَ لِي فِي دَارِي ، فَوَجَدَ كَنْزًا ، فَهُوَ لَهُ .
وَإِنْ قُلْت: اسْتَأْجَرْتُكَ لِتَحْفِرَ لِي هَاهُنَا .
رَجَاءَ أَنَّ أَجِدَ كَنْزًا ، فَسَمَّيْت لَهُ ، فَلَهُ أَجْرُهُ ، وَلِي مَا يُوجَدُ .
فَصْلٌ: وَإِنْ اكْتَرَى دَارًا ، فَوَجَدَ فِيهَا رِكَازًا ، فَهُوَ لِوَاجِدِهِ ، فِي أَحَدِ