بِغَلَاءِ الثَّوْبِ وَلَا رُخْصِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ رَخَّصَتْ الثِّيَابُ ، فَصَارَتْ قِيمَتُهَا ثَلَاثَةً ، لَمْ يَلْزَمْ الْغَاصِبَ إلَّا خَمْسَةٌ ، مَعَ رَدِّ الثَّوْبِ .
وَلَوْ تَلِفَ الثَّوْبُ كُلُّهُ ، وَقِيمَتُهُ عَشَرَةٌ ، ثُمَّ غَلَتْ الثِّيَابُ ، فَصَارَتْ قِيمَةُ الثَّوْبِ عِشْرِينَ ، لَمْ يَضْمَنْ إلَّا عَشَرَةً ؛ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ فِي الذِّمَّةِ عَشَرَةً ، فَلَا تَزْدَادُ بِغَلَاءِ الثِّيَابِ ، وَلَا تَنْقُصُ بِرُخْصِهَا .
فَصْلٌ: وَإِنْ غَصَبَ ثَوْبًا أَوْ زوليا ، فَذَهَبَ بَعْضُ أَجْزَائِهِ ، كَخَمْلِ الْمِنْشَفَةِ ، وزئبرة الثَّوْبِ ، فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهِ .
وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَهُ مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ ، لَزِمَهُ أَجْرُهُ ، سَوَاءٌ اسْتَعْمَلَهُ أَوْ تَرَكَهُ .
وَإِنْ اجْتَمَعَا ، مِثْلُ أَنْ أَقَامَ عِنْدَهُ مُدَّةً ، فَذَهَبَ بَعْضُ أَجْزَائِهِ ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُمَا مَعًا ، الْأَجْرُ وَأَرْشُ النَّقْصِ ، سَوَاءٌ كَانَ ذَهَابُ الْأَجْزَاءِ بِالِاسْتِعْمَالِ أَوْ بِغَيْرِهِ .
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: إنْ نَقَصَ بِغَيْرِ الِاسْتِعْمَالِ ، كَثَوْبِ يَنْقُصُهُ النَّشْرُ ، فَنَقَصَ بِنَشْرِهِ ، وَبَقِيَ عِنْدَهُ مُدَّةً ، ضَمِنَ الْأَجْرَ وَالنَّقْصَ ، وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ مِنْ جِهَةِ الِاسْتِعْمَالِ ، كَثَوْبٍ لَبِسَهُ وَأَبْلَاهُ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، يَضْمَنُهُمَا مَعًا .
وَالثَّانِي ، يَجِبُ أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأَجْرِ وَأَرْشُ النَّقْصِ ؛ لِأَنَّ مَا نَقَصَ مِنْ الْأَجْزَاءِ فِي مُقَابَلَةِ الْأَجْرِ ، وَلِذَلِكَ لَا يَضْمَنُ الْمُسْتَأْجِرُ تِلْكَ الْأَجْزَاءَ ، وَيَتَخَرَّجُ لَنَا مِثْلُ ذَلِكَ .
وَلَنَا ، أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَنْفَرِدُ بِالْإِيجَابِ عَنْ صَاحِبِهِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَا وَجَبَا ، كَمَا لَوْ أَقَامَ فِي يَدِهِ مُدَّةً ثُمَّ تَلِفَ ، وَالْأُجْرَةُ تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَفُوتُ مِنْ الْمَنَافِعِ ، لَا فِي مُقَابَلَةِ الْأَجْزَاءِ ، وَلِذَلِكَ يَجِبُ الْأَجْرُ وَإِنْ لَمْ تَفُتْ الْأَجْزَاءُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَغْصُوبِ أَجْرٌ ، كَثَوْبٍ غَيْرِ مَخِيطٍ ، فَلَا أَجْرَ عَلَى الْغَاصِبِ ، وَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَقْصِهِ لَا غَيْرُ .
فَصْلٌ: وَإِذَا نَقَصَ الْمَغْصُوبُ عِنْدَ الْغَاصِبِ ، ثُمَّ بَاعَهُ فَتَلِفَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، فَلَهُ أَنْ يُضَمِّنَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا ، فَإِنْ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ