اللَّهِ ، هَذَا دِينَارُكُمْ ، وَهَذِهِ شَاتُكُمْ .
قَالَ: وَكَيْفَ صَنَعْت ؟ فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ .
وَلِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِ غَيْرِهِ ، بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ ، فَكَانَ لِمَالِكِهِ ، كَمَا لَوْ غَصَبَ حِنْطَةً فَزَرَعَهَا .
فَأَمَّا الْمُضَارِبُ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، لَا شَيْءَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ عَقْدًا لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِيهِ ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ ، كَالْغَاصِبِ .
وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ .
وَالثَّانِيَةُ ، لَهُ أَجْرٌ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ رَضِيَ بِالْبَيْعِ ، وَأَخَذَ الرِّبْحَ ، فَاسْتَحَقَّ الْعَامِلُ عِوَضًا ، كَمَا لَوْ عَقَدَهُ بِإِذْنٍ .
وَفِي قَدْرِ الْأَجْرِ رِوَايَتَانِ ؛ إحْدَاهُمَا ، أَجْرُ ، مِثْلِهِ ، مَا لَمْ يُحِطْ بِالرِّبْحِ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ مَا يَسْتَحِقُّ بِهِ الْعِوَضَ ، وَلَمْ يُسَلَّمْ لَهُ الْمُسَمَّى ، فَكَانَ لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ ، كَالْمُضَارَبَةِ .
الْفَاسِدَةِ ، وَالثَّانِيَةُ ، لَهُ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى أَوْ أَجْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْأَقَلُّ الْمُسَمَّى ، فَقَدْ رَضِيَ بِهِ ، فَلَمْ يَسْتَحِقَّ أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ أَجْرَ الْمِثْلِ ، لَمْ يَسْتَحِقَّ أَكْثَرَ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ مَا رَضِيَ بِهِ .
وَإِنْ قَصَدَ الشِّرَاءَ لِنَفْسِهِ ، فَلَا أَجْرَ لَهُ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً .
وَقَالَ الْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ: إنْ اشْتَرَى فِي ذِمَّتِهِ ، ثُمَّ نَقَدَ الْمَالَ ، فَلَا أَجْرَ لَهُ ، رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَإِنْ اشْتَرَى بِعَيْنِ الْمَالِ ، فَعَلَى رِوَايَتَيْنِ .
فَصْلٌ: وَعَلَى الْعَامِلِ أَنْ يَتَوَلَّى بِنَفْسِهِ كُلَّ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ الْمُضَارِبُ بِنَفْسِهِ ؛ مِنْ نَشْرِ الثَّوْبِ ، وَطَيِّهِ ، وَعَرْضِهِ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَمُسَاوَمَتِهِ ، وَعَقْدِ الْبَيْعِ مَعَهُ ، وَأَخَذَ الثَّمَنِ ، وَانْتِقَادِهِ ، وَشَدِّ الْكِيسِ ، وَخَتْمِهِ ، وَإِحْرَازِهِ فِي الصُّنْدُوقِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَلَا أَجْرَ لَهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِلرِّبْحِ فِي مُقَابَلَتِهِ .
فَإِنْ اسْتَأْجَرَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ، فَالْأَجْرُ عَلَيْهِ خَاصَّةً ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ عَلَيْهِ .
فَأَمَّا مَا لَا يَلِيهِ الْعَامِلُ فِي الْعَادَةِ ؛