فَصْلٌ: وَيُشْتَرَطُ لِلصَّلَاةِ سِتَّةُ أَشْيَاءَ ؛ الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ ، وَالطَّهَارَةُ مِنْ النَّجَاسَةِ ، وَالسُّتْرَةُ ، وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ، وَدُخُولُ الْوَقْتِ ، وَالنِّيَّةُ .
فَمَتَى أَخَلَّ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ .
وَتَخْتَصُّ النِّيَّةُ بِأَنَّهَا لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ عَدَمِهَا بِحَالٍ لَا فِي حَقِّ مَعْذُورٍ وَلَا غَيْرِهِ .
وَيَخْتَصُّ الْوَقْتُ