مِنْ أَحَدِهِمَا مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ ، وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ مَعْزًا ، وَالثُّلُثَانِ ضَأْنًا ، أَخْرَجَ مَا قِيمَتُهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ ضَأْنًا ، وَالثُّلُثَانِ مَعْزًا ، أَخْرَجَ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ .
وَهَكَذَا لَوْ كَانَ فِي إبِلِهِ عَشْرٌ بَخَاتِيٌّ ، وَعَشْرٌ مُهْرِيَّةٌ ، وَعَشْرٌ عَرَابِيَّةٌ ، وَقِيمَةُ ابْنَةِ الْمَخَاضِ الْبُخْتِيَّةُ ثَلَاثُونَ ، وَقِيمَةُ الْمُهْرِيَّةُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ ، وَقِيمَةُ الْعَرَابِيَّةِ اثْنَا عَشَرَ ، أَخْرَجَ ابْنَةَ مَخَاضٍ قِيمَتُهَا ثُلُثُ قِيمَةِ ابْنَةِ مَخَاضٍ بُخْتِيَّةٍ ، وَهُوَ عَشَرَةٌ ، وَثُلُثَ قِيمَةِ مُهْرِيَّةٍ ثَمَانِيَةٌ ، وَثُلُثَ قِيمَةِ عَرَابِيَّةٍ أَرْبَعَةٌ ، فَصَارَ الْجَمِيعُ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ .
وَهَكَذَا الْحُكْمُ فِي أَنْوَاعِ الْبَقَرِ ، وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي السِّمَانِ مَعَ الْمَهَازِيلِ ، وَالْكِرَامِ مَعَ اللِّئَامِ .
فَأَمَّا الصِّحَاحُ مَعَ الْمِرَاضِ ، وَالذُّكُورُ مَعَ الْإِنَاثِ ، وَالْكِبَارُ مَعَ الصِّغَارِ ، فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ صَحِيحَةٌ كَبِيرَةٌ أُنْثَى ، عَلَى قَدْرِ قِيمَةِ الْمَالَيْنِ ، إلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ رَبُّ الْمَالِ بِالْفَضْلِ ، وَقَدْ ذُكِرَ هَذَا .
فَصْلٌ: فَإِنْ أَخْرَجَ عَنْ النِّصَابِ مِنْ غَيْرِ نَوْعِهِ مِمَّا لَيْسَ فِي مَالِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا ، يُجْزِئُ ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ عَنْهُ مِنْ جِنْسِهِ ، فَجَازَ ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَالُ نَوْعَيْنِ ، فَأَخْرَجَ مِنْ أَحَدِهِمَا عَنْهُمَا .
وَالثَّانِي ، لَا يُجْزِئُ ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَ ، مِنْ غَيْرِ نَوْعِ مَالِهِ ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَخْرَجَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ ، وَفَارَقَ مَا إذَا أَخْرَجَ مِنْ أَحَدِ نَوْعَيْ مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ جَازَ فِرَارًا مِنْ تَشْقِيصِ الْفَرْضِ ، وَقَدْ جَوَّزَ الشَّارِعُ الْإِخْرَاجَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فِي قَلِيلِ الْإِبِلِ وَشَاةِ الْجُبْرَانِ لِذَلِكَ ، بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ ( وَإِنَّ اخْتَلَطَ جَمَاعَةٌ فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ ، أَوْ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ ، أَوْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ ، وَكَانَ مَرْعَاهُمْ وَمَسْرَحُهُمْ وَمَبِيتُهُمْ وَمُحْلَبُهُمْ وَفَحْلُهُمْ وَاحِدًا ، أُخِذَتْ مِنْهُمْ الصَّدَقَةُ )
وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الْخَلْطَةَ فِي السَّائِمَةِ تَجْعَلُ مَالَ الرَّجُلَيْنِ كَمَالِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ فِي