مَنْعُهُ مِنْ قَضَائِهِ ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ فِي الْحَجِّ الْأَوَّلِ إذْنٌ فِي مُوجِبِهِ وَمُقْتَضَاهُ ، وَمِنْ مُوجِبِهِ الْقَضَاءُ لِمَا أَفْسَدَهُ .
فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ ، احْتَمَلَ أَنْ لَا يَمْلِكَ مَنْعَهُ مِنْ قَضَائِهِ ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ ، وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهُ مِنْ الْوَاجِبَاتِ .
وَاحْتَمَلَ أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ مَنْعَهُ مِنْ الْحَجِّ الَّذِي شَرَعَ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، فَكَذَلِكَ هَذَا .
فَإِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ الْقَضَاءِ ، فَلَيْسَ لَهُ فِعْلُهُ قَبْلَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّهَا آكَدُ .
فَإِنْ أَحْرَمَ بِالْقَضَاءِ ، انْصَرَفَ إلَى حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ، وَبَقِيَ الْقَضَاءُ فِي ذِمَّتِهِ .
وَإِنْ عَتَقَ فِي أَثْنَاءِ الْحَجَّةِ الْفَاسِدَةِ ، وَأَدْرَكَ مِنْ الْوُقُوفِ مَا يُجْزِئُهُ ، أَجْزَأْهُ الْقَضَاءُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ لَوْ كَانَ صَحِيحًا أَجْزَأَهُ ، فَكَذَلِكَ قَضَاؤُهُ .
وَإِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ ذَلِكَ ، لَمْ يُجْزِئْهُ الْقَضَاءُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْضِيَّ لَا يُجْزِئُهُ ، فَكَذَلِكَ قَضَاؤُهُ .
وَالْمُدَبَّرُ ، وَالْمُعَلَّقُ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ ، وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ ، حُكْمُهُ حُكْمُ الْقِنِّ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( وَإِذَا حَجَّ بِالصَّغِيرِ ، جُنِّبَ مَا يَتَجَنَّبُهُ الْكَبِيرُ ، وَمَا عَجَزَ عَنْهُ مِنْ عَمَلِ الْحَجِّ عُمِلَ عَنْهُ )
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الصَّبِيَّ يَصِحُّ حَجُّهُ ، فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا أَحْرَمَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُمَيِّزٍ أَحْرَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ؛ فَيَصِيرُ مُحْرِمًا بِذَلِكَ .
وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ .
وَرَوِيَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَالنَّخَعِيِّ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَنْعَقِدُ إحْرَامُ الصَّبِيِّ ، وَلَا يَصِيرُ مُحْرِمًا بِإِحْرَامِ وَلِيِّهِ ؛ لِأَنَّ الْإِحْرَامَ سَبَبٌ يَلْزَمَ بِهِ حُكْمٌ ، فَلَمْ يَصِحَّ مِنْ الصَّبِيِّ ، كَالنَّذْرِ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ: { رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، وَلَك أَجْرٌ } .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ .
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ ، عَنْ السَّائِبِ بْن يَزِيدَ ، قَالَ: حَجَّ بِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ