وَلَا يَبْقَى لِلَّذِي شَرَكَهُ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّهُ طَلَبَ مِنْهُ نِصْفَ الْعَبْدِ ، فَأَجَابَهُ إلَى ذَلِكَ .
فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ لَهُ: بِعْنِي نِصْفَ هَذَا الْعَبْدِ ، فَقَالَ: بِعْتُك .
وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي .
الثَّانِي ، أَنْ يَنْصَرِفَ قَوْلُهُ: أَشْرَكْتُكَ فِيهِ .
إلَى نِصْفِ نَصِيبِهِ ، وَنِصْفِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ ، فَيَنْفُذَ فِي نِصْفِ نَصِيبِهِ ، وَيَقِفَ فِي الزَّائِدِ عَلَى إجَازَةِ صَاحِبِهِ عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الشَّرِكَةِ يَقْتَضِي بَيْعَ بَعْضِ نَصِيبِهِ ، وَمُسَاوَاةَ الْمُشْتَرِي لَهُ .
فَلَوْ بَاعَ جَمِيعَ نَصِيبِهِ ، لَمْ يَكُنْ شَرِكَةً ، وَلَا يَسْتَحِقُّ فِيهِ مَا طَلَبَ مِنْهُ .
وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يَكُونَ لِلثَّانِي إلَّا الرُّبْعُ بِكُلِّ حَالٍ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ إنَّمَا تَثْبُتُ بِقَوْلِ الْبَائِعِ: أَشْرَكْتُكَ .
لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْإِيجَابُ النَّاقِلُ لِلْمِلْكِ ، وَهُوَ عَالِمٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إلَّا نِصْفُ الْعَبْدِ ، فَيَنْصَرِفُ إيجَابُهُ إلَى نِصْفِ مِلْكِهِ .
وَعَلَى هَذَيْنِ
الْوَجْهَيْنِ ، لِطَالِبِ الشَّرِكَةِ الْخِيَارُ ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا طَلَبَ النِّصْفَ ، فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ جَمِيعُهُ ، إلَّا أَنْ نَقُولَ بِوُقُوفِهِ عَلَى الْإِجَازَةِ .
فِي الْوَجْهِ الثَّانِي ، فَيُجِيزُهُ الْآخَرُ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا تَصِحَّ الشَّرِكَةُ أَصْلًا ؛ لِأَنَّهُ طَلَبَ شِرَاءَ النِّصْفِ ، فَأُجِيبَ فِي الرُّبْعِ ، فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ: بِعْنِي نِصْفَ هَذَا الْعَبْدِ ، قَالَ: بِعْتُك رُبْعَهُ .
فَصْلٌ: وَلَوْ اشْتَرَى قَفِيزًا مِنْ الطَّعَامِ ، فَقَبَضَ نِصْفَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: بِعْنِي نِصْفَ هَذَا الْقَفِيزِ .
فَبَاعَهُ ، انْصَرَفَ إلَى النِّصْفِ الْمَقْبُوضِ كُلِّهِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ يَنْصَرِفُ إلَى مَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُهُ وَهُوَ النِّصْفُ الْمَقْبُوضُ .
وَإِنْ قَالَ: أَشْرِكْنِي فِي هَذَا الْقَفِيزِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ، فَفَعَلَ ، لَمْ تَصِحَّ الشَّرِكَةُ ، إلَّا فِيمَا قَبَضَ مِنْهُ ، فَيَكُونُ النِّصْفُ الْمَقْبُوضُ بَيْنَهُمَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رُبْعُهُ بِقِسْطِهِ مِنْ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ تَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ .
هَكَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي .
وَالصَّحِيحُ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، أَنَّهُ تَنْصَرِفُ الشَّرِكَةُ