مِثْلُ النِّدَاءِ عَلَى الْمَتَاعِ ، وَنَقْلِهِ إلَى الْخَانِ ، فَلَيْسَ عَلَى الْعَامِلِ عَمَلُهُ ، وَلَهُ أَنْ يَكْتَرِيَ مَنْ يَعْمَلُهُ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْمُضَارَبَةِ غَيْرُ مَشْرُوطٍ ، لِمَشَقَّةِ اشْتِرَاطِهِ ، فَرُجِعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ .
فَإِنْ فَعَلَ الْعَامِلُ مَا لَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ مُتَبَرِّعًا ، فَلَا أَجْرَ لَهُ .
وَإِنْ فَعَلَهُ لِيَأْخُذَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، فَلَا شَيْءَ لَهُ أَيْضًا ، فِي الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ .
وَخَرَّجَ أَصْحَابُنَا وَجْهًا ، إنَّ لَهُ الْأَجْرَ ، بِنَاءً عَلَى الشَّرِيكِ إذَا انْفَرَدَ بِعَمَلِ لَا يَلْزَمُهُ ، هَلْ لَهُ أَجْرٌ لِذَلِكَ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ .
وَهَذَا مِثْلُهُ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالِ غَيْرِهِ عَمَلًا لَمْ يُجْعَلْ لَهُ فِي مُقَابَلَتِهِ شَيْءٌ ، فَلَمْ يَسْتَحِقّ شَيْئًا ، كَالْأَجْنَبِيِّ .
فَصْلٌ: وَإِذَا سُرِقَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ أَوْ غُصِبَ ، فَعَلَى الْمُضَارِبِ طَلَبُهُ ، وَالْمُخَاصَمَةُ فِيهِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَفِي الْآخَرِ ، لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ عَقْدٌ عَلَى التِّجَارَةِ ، فَلَا تَدْخُلُ فِيهِ الْخُصُومَةُ .
وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي حِفْظَ الْمَالِ ، وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إلَّا بِالْخُصُومَةِ وَالْمُطَالَبَةِ ، سِيَّمَا إذَا كَانَ غَائِبًا عَنْ رَبِّ الْمَالِ ، إمَّا لِسَفَرِ الْمُضَارِبِ ، أَوْ رَبِّ الْمَالِ ، فَإِنَّهُ لَا يُطَالِبَ بِهِ إلَّا الْمُضَارِبُ ، فَإِنْ تَرَكَهُ ضَاعَ .
فَعَلَى هَذَا إنْ تَرَكَ الْخُصُومَةَ وَالطَّلَبَ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، غَرِمَهُ ؛ لِأَنَّهُ ضَيَّعَهُ وَفَرَّطَ فِيهِ .
وَإِنْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ حَاضِرًا ، وَعَلِمَ الْحَالَ ، لَمْ يَلْزَمْ الْعَامِلَ طَلَبُهُ ، وَلَا يَضْمَنُهُ إذَا تَرَكَهُ ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ وَكِيلِهِ .
فَصْلٌ: وَإِذَا اشْتَرَى لِلْمُضَارَبَةِ عَبْدًا ، فَقَتَلَهُ عَبْدٌ لِغَيْرِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ ظَهَرَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ ، فَالْأَمْرُ إلَى رَبِّ الْمَالِ ، إنْ شَاءَ اقْتَصَّ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَلَى غَيْرِ مَالٍ ، وَتَبْطُلُ الْمُضَارَبَةُ فِيهِ ؛ لِذَهَابِ رَأْسِ الْمَالِ .
وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَلَى مَالٍ ، فَإِنْ عَفَا عَلَى مَالٍ مِثْلِ رَأْسِ الْمَالِ ، أَوْ أَقَلَّ ،