فهرس الكتاب

الصفحة 4343 من 7845

بِفِدْيَةٍ .

وَإِنْ اسْتَدَامَ اللُّبْسَ بَعْدَ إمْكَانِ نَزْعِهِ ، فَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ اللُّبْسِ مُحَرَّمٌ كَابْتِدَائِهِ ، بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الرَّجُلَ بِنَزْعِ جُبَّتِهِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَأْمُرْهُ بِفِدْيَةٍ لِمَا مَضَى فِيمَا نَرَى ؛ لِأَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ ، فَجَرَى مَجْرَى النَّاسِي .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ :( وَأَشْهُرُ الْحَجِّ : شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ )

هَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ ، وَذُو الْقَعْدَةِ ، وَذُو الْحِجَّةِ .

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ الْجَمْعِ ثَلَاثَةٌ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: آخِرُ أَشْهُرِ الْحَجِّ لَيْلَةُ النَّحْرِ ، وَلَيْسَ يَوْمُ النَّحْرِ مِنْهَا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ } .

وَلَا يُمْكِنُ فَرْضُهُ بَعْدَ لَيْلَةِ النَّحْرِ .

وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ } .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يَوْمُ الْحَجِّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت