الْفَسَادُ بِهِ .
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ .
وَلَمْ أَرَ هَذَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي كِتَابِ ( الشَّافِي )
، وَلَعَلَّ أَبَا بَكْرٍ إنَّمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةً فِي مَوْضِعٍ تَضَمَّنَ الْإِفْسَادُ الْإِخْلَالَ بِالنَّذْرِ ، فَوَجَبَتْ لِمُخَالَفَتِهِ نَذْرَهُ ، وَهِيَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فَأَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَلَا ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إنَّمَا تَجِبُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ ، وَلَيْسَ هَاهُنَا نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ وَلَا قِيَاسٌ ، فَإِنَّ نَظِيرَ الِاعْتِكَافِ الصَّوْمُ ، وَلَا يَجِبُ بِإِفْسَادِهِ كَفَّارَةٌ إذَا كَانَ تَطَوُّعًا وَلَا مَنْذُورًا ، مَا لَمْ يَتَضَمَّنْ الْإِخْلَالَ بِنَذْرِهِ ؛ فَيَجِبُ بِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، كَذَلِكَ هَذَا .
فَصْلٌ: فَأَمَّا الْمُبَاشَرَةُ دُونَ الْفَرْجِ ، فَإِنْ كَانَتْ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، فَلَا بَأْسَ بِهَا ، مِثْلُ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسَهُ ، أَوْ تُفَلِّيَهُ ، أَوْ تُنَاوِلَهُ شَيْئًا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْنِي رَأْسَهُ إلَى عَائِشَةَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَتُرَجِّلُهُ .
وَإِنْ كَانَتْ عَنْ شَهْوَةٍ ، فَهِيَ مُحَرَّمَةٌ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } .
وَلِقَوْلِ عَائِشَةَ: السُّنَّةُ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا ، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً ، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً ، وَلَا يُبَاشِرَهَا .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .
وَلِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ إفْضَاءَهَا إلَى إفْسَادِ الِاعْتِكَافِ ، وَمَا أَفْضَى إلَى الْحَرَامِ كَانَ حَرَامًا .
فَإِنْ فَعَلَ ، فَأَنْزَلَ ، فَسَدَ اعْتِكَافُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ، لَمْ يَفْسُدْ .
وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ .
وَقَالَ فِي الْآخَرِ: يَفْسُدُ فِي الْحَالَيْنِ .
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ؛ لِأَنَّهَا مُبَاشَرَةٌ مُحَرَّمَةٌ ، فَأَفْسَدَتْ الِاعْتِكَافَ ، كَمَا لَوْ أَنْزَلَ .
وَلَنَا ، أَنَّهَا مُبَاشَرَةٌ لَا تُفْسِدُ صَوْمًا وَلَا حَجًّا ، فَلَمْ تُفْسِدْ الِاعْتِكَافَ ، كَالْمُبَاشَرَةِ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ .
وَفَارَقَ الَّتِي أَنْزَلَ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا تُفْسِدُ الصَّوْمَ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، إلَّا عَلَى رِوَايَةِ حَنْبَلٍ .