فهرس الكتاب

الصفحة 2368 من 7845

فَصْلٌ : وَيَجُوزُ الْجَمْعُ لِأَجْلِ الْمَرَضِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ، وَمَالِكٍ .

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ ، فَإِنَّ أَخْبَارَ التَّوْقِيتِ ثَابِتَةٌ ، فَلَا تُتْرَكُ بِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ .

وَلَنَا ، مَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ، مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ .

رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ .

وَقَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ عُذْرٍ ، ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ لِمَرَضٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: هَذَا عِنْدِي رُخْصَةٌ لِلْمَرِيضِ وَالْمُرْضِعِ .

وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ ، وَحَمْنَةَ بِنْتَ جَحْشٍ ، لَمَّا كَانَتَا مُسْتَحَاضَتَيْنِ بِتَأْخِيرِ الظُّهْرِ وَتَعْجِيلِ الْعَصْرِ ، وَالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .

فَأَبَاحَ لَهُمَا الْجَمْعَ لِأَجْلِ الِاسْتِحَاضَةِ .

وَأَخْبَارُ الْمَوَاقِيتِ مَخْصُوصَةٌ بِالصُّوَرِ الَّتِي أَجْمَعْنَا عَلَى جَوَازِ الْجَمْعِ فِيهَا ، فَيُخَصُّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت