فهرس الكتاب

الصفحة 4822 من 7845

أَكْثَرُ مِنْ فِدَاءٍ وَاحِدٍ ، كَمَا لَوْ كَانَ مُفْرِدًا .

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( إلَّا أَنَّ عَلَيْهِ دَمًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ )

هَذَا اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ ، مَعْنَاهُ لَكِنْ عَلَيْهِ دَمٌ ، فَإِنَّ وُجُوبَ الدَّمِ لَيْسَ مِنْ الْأَفْعَالِ الْمَنْفِيَّةِ بِقَوْلِهِ:"وَلَيْسَ فِي عَمَلِ الْقَارِنِ زِيَادَةٌ عَلَى عَمَلِ الْمُفْرِدِ".

وَلَا نَعْلَمُ فِي وُجُوبِ الدَّمِ عَلَى الْقَارِنِ خِلَافًا ، إلَّا مَا حُكِيَ عَنْ دَاوُد ، أَنَّهُ لَا دَمَ عَلَيْهِ .

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ .

وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ ، أَنَّ ابْنَ دَاوُد لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ سُئِلَ عَنْ الْقَارِنِ ، هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ دَمٌ ؟ فَقَالَ: لَا .

فَجُرَّ بِرِجْلِهِ .

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى شُهْرَةِ الْأَمْرِ بَيْنَهُمْ .

وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجَّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ } .

وَالْقَارِنُ مُتَمَتِّعٌ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ ، بِدَلِيلِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا سَمِعَ عُثْمَانَ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ ، أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، لِيَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ .

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إنَّمَا الْقِرَانُ لِأَهْلِ الْآفَاقِ .

وَتَلَا قَوْله تَعَالَى: { ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } .

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجِّهِ وَعُمْرَتِهِ ، فَلْيُهْرِقْ دَمًا } .

وَلِأَنَّهُ تَرَفَّهَ بِسُقُوطِ أَحَدِ السَّفَرَيْنِ ، فَلَزِمَهُ دَمٌ كَالْمُتَمَتِّعِ .

وَإِذَا عَدِمَ الدَّمَ ، فَعَلَيْهِ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ ، كَالْمُتَمَتِّعِ سَوَاءٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت