قَبْلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ .
وَأَحَادِيثُهُمْ قَدْ تُكُلِّمَ فِيهَا ، ثُمَّ إنَّ الْمُرَادَ بِهَا تَأْكِيدُهُ وَفَضِيلَتُهُ ، وَأَنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، وَذَلِكَ حَقٌّ ، وَزِيَادَةُ الصَّلَاةِ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ سُنَّةً ، وَالتَّوَعُّدُ عَلَى تَرْكِهِ لِلْمُبَالَغَةِ فِي تَأْكِيدِهِ ، كَقَوْلِهِ: مَنْ أَكَلَ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ فَلَا يَقْرَبَنَّ
مَسْجِدَنَا
فَصْلٌ: وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ، قَالَ أَحْمَدُ: مَنْ تَرَكَ الْوِتْرَ عَمْدًا فَهُوَ رَجُلُ سَوْءٍ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ لَهُ شَهَادَةٌ .
وَأَرَادَ الْمُبَالَغَةَ فِي تَأْكِيدِهِ ؛ لِمَا قَدْ وَرَدَ فِيهِ مِنْ