فهرس الكتاب

الصفحة 4820 من 7845

عَلَيْهِ طَوَافٌ وَسَعْيٌ .

فَسَمَّاهُمَا طَوَافَيْنِ ، فَإِنَّ السَّعْيَ يُسَمَّى طَوَافًا ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا } .

وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ: عَلَيْهِ طَوَافَانِ ؛ طَوَافُ الزِّيَارَةِ ، وَطَوَافُ الْوَدَاعِ .

فَصْلٌ : وَإِنْ قَتَلَ الْقَارِنُ صَيْدًا ، فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ .

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فَقَالَ: إذَا قَتَلَ الْقَارِنُ صَيْدًا ، فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ .

وَهَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: فِي ذَلِكَ جَزَاءَانِ .

فَيَلْزَمُهُمْ أَنْ يَقُولُوا: فِي صَيْدِ الْحَرَمِ ثَلَاثَةٌ .

لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: فِي الْحِلِّ اثْنَانِ .

فَفِي الْحَرَمِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ثَلَاثَةً .

وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ .

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: عَلَيْهِ جَزَاءَانِ .

قَالَ الْقَاضِي: وَإِذَا قُلْنَا عَلَيْهِ طَوَافَانِ ، لَزِمَهُ جَزَاءَانِ .

وَلَنَا ، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: { وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ } .

وَمَنْ أَوْجَبَ جَزَاءَيْنِ ، فَقَدْ أَوْجَبَ مِثْلَيْنِ .

وَلِأَنَّهُ صَيْدٌ وَاحِدٌ ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ جَزَاءَانِ ، كَمَا لَوْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ فِي الْحَرَمِ صَيْدًا .

وَلِأَنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى مُحْرِمَيْنِ قَتَلَا صَيْدًا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا إلَّا فِدَاءٌ وَاحِدٌ ، وَكَذَلِكَ مُحْرِمٌ وَحَلَالٌ قَتَلَا صَيْدًا حَرَمِيًّا .

فَصْلٌ: وَإِنْ أَفْسَدَ الْقَارِنُ نُسُكَهُ بِالْوَطْءِ ، فَعَلَيْهِ فِدَاءٌ وَاحِدٌ .

وَبِذَلِكَ قَالَ عَطَاءٌ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ .

وَلَا يَسْقُطُ دَمُ الْقِرَانِ .

وَقَالَ الْحَكَمُ: عَلَيْهِ هَدَيَانِ .

وَيَتَخَرَّجُ لَنَا أَنْ يَلْزَمَهُ بَدَنَةٌ وَشَاةٌ إذَا قُلْنَا يَلْزَمُهُ طَوَافَانِ .

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إنْ وَطِئَ قَبْلَ الْوُقُوفِ ، فَسَدَ نُسُكُهُ ، وَعَلَيْهِ شَاتَانِ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ .

وَلَنَا ، أَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، الَّذِينَ سُئِلُوا عَمَّنْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ ، لَمْ يَأْمُرُوهُ إلَّا بِفِدَاءٍ وَاحِدٍ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا .

وَلِأَنَّهُ أَحَدُ الْأَنْسَاكِ الثَّلَاثَةِ ، فَلَمْ يَجِبْ فِي إفْسَادِهِ أَكْثَرُ مِنْ فِدْيَةٍ وَاحِدَةٍ ، كَالْآخَرَيْنِ ، وَسَائِرُ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ ، مِنْ اللُّبْسِ وَالطِّيبِ وَغَيْرِهِمَا ، لَا يَجِبُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت