فهرس الكتاب

الصفحة 4373 من 7845

نِصْفَيْنِ ، وَيَعْقِدَ كُلَّ نِصْفٍ عَلَى سَاقٍ ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ السَّرَاوِيلَ .

وَلَا يَلْبَسُ الرَّانَّ ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ ، وَلِأَنَّهُ مَعْمُولٌ عَلَى قَدْرِ الْعُضْوِ الْمَلْبُوسِ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ الْخُفَّ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ ، وَيُدْخِلُ السُّيُورَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ ، وَلَا يَعْقِدُهَا )

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ لُبْسَ الْهِمْيَانِ مُبَاحٌ لِلْمُحْرِمِ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَالْقَاسِمِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَجَازَ ذَلِكَ جَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ ، مُتَقَدِّمُوهُمْ وَمُتَأَخِّرُوهُمْ .

وَمَتَى أَمْكَنَهُ أَنْ يُدْخِلَ السُّيُورَ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ ، وَيَثْبُتَ بِذَلِكَ ، لَمْ يَعْقِدْهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَى عَقْدِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ إلَّا بِعَقْدِهِ عَقَدَهُ .

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .

وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ .

وَقَالَ إبْرَاهِيمُ: كَانُوا يُرَخِّصُونَ فِي عَقْدِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ ، وَلَا يُرَخِّصُونَ فِي عَقْدِ غَيْرِهِ .

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَوْثِقْ عَلَيْك نَفَقَتَك .

وَذَكَرَ الْقَاضِي ، فِي ( الشَّرْحِ )

، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُحْرِمِ فِي الْهِمْيَانِ أَنْ يَرْبِطَهُ ، إذَا كَانَتْ فِيهِ نَفَقَتُهُ .

وَرَخَّصَ فِي الْخَاتَمِ وَالْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ .

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ الْهِمْيَانَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ ، إذَا كَانَتْ فِيهِ نَفَقَتُهُ ، يَسْتَوْثِقُ مِنْ نَفَقَتِهِ .

وَلِأَنَّهُ مِمَّا تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى شَدِّهِ ، فَجَازَ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت