لَا يَكُونَ ، فَفِي صِحَّةِ الْمُسَاقَاةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا تَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الشَّجَرَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَحْمِلَ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَحْمِلَ ، وَالْمُسَاقَاةُ جَائِزَةٌ فِيهِ .
وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَعْدُومٍ ، لَيْسَ الْغَالِبُ وُجُودَهُ ، فَلَمْ تَصِحَّ ، كَالسَّلَمِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ غَرَرٌ أَمْكَنَ التَّحَرُّزُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَجُزْ الْعَقْدُ مَعَهُ ، كَمَا لَوْ شَرَطَ ثَمَرَ نَخْلَةٍ بِعَيْنِهَا .
وَفَارَقَ مَا إذَا شَرَطَ مُدَّةً تَكْمُلُ فِيهَا الثَّمَرَةُ ، فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الشَّجَرَ يَحْمِلُ ، وَاحْتِمَالُ أَنْ لَا يَحْمِلَ نَادِرٌ ، لَمْ يُمْكِنْ التَّحَرُّزُ عَنْهُ
فَإِنْ قُلْنَا: الْعَقْدُ صَحِيحٌ .
فَلَهُ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّمَرِ .
فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ .
وَإِنْ قُلْنَا: هُوَ فَاسِدٌ .
اسْتَحَقَّ أَجْرَ الْمِثْلِ ، سَوَاءٌ حَمَلَ أَوْ لَمْ يَحْمِلْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، وَلَمْ يُسَلَّمْ لَهُ الْعِوَضُ ، فَكَانَ لَهُ الْعِوَضُ ، وَجْهًا وَاحِدًا ، بِخِلَافِ مَا لَوْ جَعَلَ الْأَجَلَ إلَى مُدَّةٍ لَا يُحْمَلُ فِي مِثْلِهَا غَالِبًا .
وَمَتَى خَرَجَتْ الثَّمَرَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ ، فَلَهُ حَقُّهُ مِنْهَا إذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ خَرَجَتْ بَعْدَهُ ، فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهَا .
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا قَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرْنَا .
فَالْجَائِزُ مُسْتَغْنٍ بِنَفْسِهِ عَنْ الْخِيَارِ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَازِمَةً ، فَإِذَا فَسَخَ لَمْ يُمْكِنْ رَدُّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْعَمَلُ فِيهَا .
وَأَمَّا خِيَارُ الْمَجْلِسِ فَلَا يَثْبُتُ إنْ كَانَتْ جَائِزَةً ؛ لِمَا تَقَدَّمَ .
وَإِنْ كَانَتْ لَازِمَةً ، فَعَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا يَثْبُتُ ؛ لِأَنَّهَا عَقْدٌ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْضُ الْعِوَضِ ، وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ ، فَلَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ ، كَالنِّكَاحِ .
وَالثَّانِي يَثْبُتُ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَازِمٌ يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ ، أَشْبَهَ الْبَيْعَ .
فَصْلٌ: وَمَتَى قُلْنَا بِجَوَازِهَا ، لَمْ يُفْتَقَرْ إلَى ضَرْبِ مُدَّةٍ ؛ لِأَنَّ إبْقَاءَهَا إلَيْهِمَا ، وَفَسْخَهَا جَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَتَى شَاءَ ، فَلَمْ تَحْتَجْ إلَى مُدَّةٍ ، كَالْمُضَارَبَةِ .
وَإِنْ قَدَّرَهَا بِمُدَّةٍ