وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعَى ، وَسَعَى أَصْحَابُهُ ، فَرَوَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمِّ وَلَدِ شَيْبَةَ ، قَالَتْ: { رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهُوَ يَقُولُ: لَا يُقْطَعُ الْأَبْطَحُ إلَّا شَدًّا } .
وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبٍ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى تَارِكِهِ ؛ فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ ، قَالَ: إنَّ أَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى ، وَإِنْ أَمْشِي ، فَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي ، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ .
رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَهْ ، وَرَوَى هَذَا أَبُو دَاوُد .
وَلِأَنَّ تَرْكَ الرَّمَلِ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ لَا شَيْءَ فِيهِ ، فَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَوْلَى .
فَصْلٌ: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ فِي السَّعْيِ ، فَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ رُكْنٌ ، لَا يَتِمُّ الْحَجُّ إلَّا بِهِ .
وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ ، وَعُرْوَةَ ، وَمَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ {: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ الْمُسْلِمُونَ - يَعْنِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ - فَكَانَتْ سُنَّةً } ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
وَعَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تُجْرَاةَ ، إحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ،