وَقَالَ النَّخَعِيُّ: يَتَيَمَّمُ ، وَيَسْجُدُ .
وَعَنْهُ: يَتَوَضَّأُ ، وَيَسْجُدُ .
وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَلَنَا أَنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِسَبَبٍ ، فَإِذَا فَاتَ لَمْ يَسْجُدْ كَمَا لَوْ قَرَأَ سَجْدَةً فِي الصَّلَاةِ ، فَلَمْ يَسْجُدْ ، فَإِنَّهُ لَا يَسْجُدُ بَعْدَهَا .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( وَيُكَبِّرُ إذَا سَجَدَ )
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ ، أَنَّهُ إذَا سَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي صَلَاةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا .
وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَالْحَسَنُ ، وَأَبُو قِلَابَةَ ، وَالنَّخَعِيُّ ، وَمُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَقَالَ مَالِكٌ: إذَا كَانَ فِي صَلَاةٍ .
وَاخْتُلِفَ عَنْهُ إذَا كَانَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ .
وَلَنَا ، مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ .
قَالَ أَبُو دَاوُد: يُعْجِبُهُ لِأَنَّهُ كَبَّرَ .
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ،