فهرس الكتاب

الصفحة 1598 من 7845

وَلِأَنَّهُ سُجُودٌ مُنْفَرِدٌ ، فَشُرِعَ لَهُ التَّكْبِيرُ فِي ابْتِدَائِهِ ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ كَسُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ .

وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَبَّرَ فِيهِ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ .

وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِرَقِيِّ التَّكْبِيرَ لِلرَّفْعِ .

وَقَدْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَهُوَ الْقِيَاسُ كَمَا ذَكَرْنَا .

وَلَا يُشْرَعُ فِي ابْتِدَاءِ السُّجُودِ أَكْثَرُ مِنْ تَكْبِيرَةٍ .

قَالَ: يُكَبِّرُ لِلِافْتِتَاحِ وَاحِدَةً ، وَلِلسُّجُودِ أُخْرَى .

وَلَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، وَظَاهِرُهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَاحِدَةً ، وَقِيَاسُهُ عَلَى سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ .

فَصْلٌ: وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ تَكْبِيرَةِ السُّجُودِ إنْ سَجَدَ .

فِي غَيْرِ صَلَاةٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت