وَلِأَنَّهُ سُجُودٌ مُنْفَرِدٌ ، فَشُرِعَ لَهُ التَّكْبِيرُ فِي ابْتِدَائِهِ ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ كَسُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ .
وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَبَّرَ فِيهِ لِلسُّجُودِ وَالرَّفْعِ .
وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِرَقِيِّ التَّكْبِيرَ لِلرَّفْعِ .
وَقَدْ ذَكَرَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَهُوَ الْقِيَاسُ كَمَا ذَكَرْنَا .
وَلَا يُشْرَعُ فِي ابْتِدَاءِ السُّجُودِ أَكْثَرُ مِنْ تَكْبِيرَةٍ .
قَالَ: يُكَبِّرُ لِلِافْتِتَاحِ وَاحِدَةً ، وَلِلسُّجُودِ أُخْرَى .
وَلَنَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ، وَظَاهِرُهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَاحِدَةً ، وَقِيَاسُهُ عَلَى سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ .
فَصْلٌ: وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ تَكْبِيرَةِ السُّجُودِ إنْ سَجَدَ .
فِي غَيْرِ صَلَاةٍ .