وَسُمَيٌّ نِفَاسًا
فَصْلٌ: فَأَمَّا الْوِلَادَةُ إذَا عَرِيَتْ عَنْ دَمٍ ، فَلَا يَجِبُ فِيهَا الْغُسْلُ ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
وَقَالَ غَيْرُهُ: فِيهَا وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا مَظِنَّةٌ لِلنِّفَاسِ الْمُوجِبِ ، فَقَامَتْ مَقَامَهُ فِي الْإِيجَابِ ، كَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ؛ وَلِأَنَّهَا يُسْتَبْرَأُ بِهَا الرَّحِمُ أَشْبَهَتْ الْحَيْضَ .
وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ .
وَالْأَوَّلُ الصَّحِيحُ ؛ فَإِنَّ الْوُجُوبَ بِالشَّرْعِ ، وَلَمْ يَرِدْ بِالْغُسْلِ هَاهُنَا ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ وَلَا مَنِيٍّ ؛ وَإِنَّمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِالْإِيجَابِ بِهَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ .
وَقَوْلُهُمْ: إنَّهُ مَظِنَّةٌ .
قُلْنَا: الْمَظَانُّ إنَّمَا يُعْلَمُ جَعْلُهَا مَظِنَّةً بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ ، وَلَا نَصَّ فِي هَذَا وَلَا إجْمَاعَ ، وَالْقِيَاسُ الْآخَرُ مُجَرَّدُ طَرْدٍ لَا مَعْنَى تَحْتَهُ ، ثُمَّ قَدْ اخْتَلَفَا فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ ، فَلَيْسَ تَشْبِيهُهُ بِهِ فِي هَذَا الْحُكْمِ أَوْلَى مِنْ مُخَالَفَتِهِ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ .
فَصْلٌ: إذَا كَانَ عَلَى الْحَائِضِ جَنَابَةٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ حَتَّى يَنْقَطِعَ حَيْضُهَا .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغُسْلَ لَا يُفِيدُ شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِ ، فَإِنْ اغْتَسَلَتْ لِلْجَنَابَةِ فِي زَمَنِ حَيْضِهَا ، صَحَّ غُسْلُهَا ، وَزَالَ حُكْمُ الْجَنَابَةِ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَقَالَ: تَزُولُ الْجَنَابَةَ ، وَالْحَيْضُ لَا يَزُولُ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ .
قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ: لَا تَغْتَسِلُ .
إلَّا عَطَاءً ، فَإِنَّهُ قَالَ: الْحَيْضُ أَكْبَرُ .
قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ: تَغْتَسِلُ .
وَهَذَا لِأَنَّ أَحَدَ الْحَدَثَيْنِ لَا يَمْنَعُ ارْتِفَاعَ الْآخَرِ ، كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ الْمُحْدِثُ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ .
فَصْلٌ: وَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ .
وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَعَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُمَا قَالَا: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ .
وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ .
وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ