فهرس الكتاب

الصفحة 544 من 7845

وَسُمَيٌّ نِفَاسًا

فَصْلٌ: فَأَمَّا الْوِلَادَةُ إذَا عَرِيَتْ عَنْ دَمٍ ، فَلَا يَجِبُ فِيهَا الْغُسْلُ ، فِي ظَاهِرِ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .

وَقَالَ غَيْرُهُ: فِيهَا وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا يَجِبُ الْغُسْلُ بِهَا ؛ لِأَنَّهَا مَظِنَّةٌ لِلنِّفَاسِ الْمُوجِبِ ، فَقَامَتْ مَقَامَهُ فِي الْإِيجَابِ ، كَالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ ؛ وَلِأَنَّهَا يُسْتَبْرَأُ بِهَا الرَّحِمُ أَشْبَهَتْ الْحَيْضَ .

وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ كَالْوَجْهَيْنِ .

وَالْأَوَّلُ الصَّحِيحُ ؛ فَإِنَّ الْوُجُوبَ بِالشَّرْعِ ، وَلَمْ يَرِدْ بِالْغُسْلِ هَاهُنَا ، وَلَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ وَلَا مَنِيٍّ ؛ وَإِنَّمَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِالْإِيجَابِ بِهَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ .

وَقَوْلُهُمْ: إنَّهُ مَظِنَّةٌ .

قُلْنَا: الْمَظَانُّ إنَّمَا يُعْلَمُ جَعْلُهَا مَظِنَّةً بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ ، وَلَا نَصَّ فِي هَذَا وَلَا إجْمَاعَ ، وَالْقِيَاسُ الْآخَرُ مُجَرَّدُ طَرْدٍ لَا مَعْنَى تَحْتَهُ ، ثُمَّ قَدْ اخْتَلَفَا فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ ، فَلَيْسَ تَشْبِيهُهُ بِهِ فِي هَذَا الْحُكْمِ أَوْلَى مِنْ مُخَالَفَتِهِ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ .

فَصْلٌ: إذَا كَانَ عَلَى الْحَائِضِ جَنَابَةٌ ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ حَتَّى يَنْقَطِعَ حَيْضُهَا .

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغُسْلَ لَا يُفِيدُ شَيْئًا مِنْ الْأَحْكَامِ ، فَإِنْ اغْتَسَلَتْ لِلْجَنَابَةِ فِي زَمَنِ حَيْضِهَا ، صَحَّ غُسْلُهَا ، وَزَالَ حُكْمُ الْجَنَابَةِ .

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، وَقَالَ: تَزُولُ الْجَنَابَةَ ، وَالْحَيْضُ لَا يَزُولُ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ .

قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ: لَا تَغْتَسِلُ .

إلَّا عَطَاءً ، فَإِنَّهُ قَالَ: الْحَيْضُ أَكْبَرُ .

قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ: تَغْتَسِلُ .

وَهَذَا لِأَنَّ أَحَدَ الْحَدَثَيْنِ لَا يَمْنَعُ ارْتِفَاعَ الْآخَرِ ، كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ الْمُحْدِثُ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ .

فَصْلٌ: وَلَا يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ .

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .

وَعَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُمَا قَالَا: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ .

وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ .

وَاخْتَارَهُ أَبُو إِسْحَاقَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت