فهرس الكتاب

الصفحة 6902 من 7845

يَدَّعِيه سِوَاهُ ، لِأَنَّ الرَّاجِعَ إنْ كَانَ الْبَائِعَ ، فَقَالَ: صَدَقَ الْمُشْتَرِي ، كُنْت أَعْتَقْته .

فَالْوَلَاءُ لَهُ ، وَيَلْزَمُهُ رَدُّ الثَّمَنِ إلَى الْمُشْتَرِي ؛ لِإِقْرَارِهِ بِبُطْلَانِ الْبَيْعِ ، وَإِنْ كَانَ الرَّاجِعُ الْمُشْتَرِيَ ، قُبِلَ فِي الْمَالِ ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَدَّعِيه سِوَاهُ ، وَلَا يُقْبَلْ قَوْلُهُ فِي نَفْيِ الْحُرِّيَّةِ ؛ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِغَيْرِهِ .

وَإِنْ رَجَعَا مَعًا ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُوقَفَ حَتَّى يَصْطَلِحَا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَأَحَدِهِمَا ، وَلَا يَعْرِفُ عَيْنَهُ .

وَيَحْتَمِلُ أَنَّ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ يَحْلِفُ وَيَأْخُذُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ .

وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ؛ أَحَدُهُمَا ، يُقَرُّ فِي يَدِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا ، فَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ أَحَدًا لَا يَدَّعِيه .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِبَيْتِ الْمَالِ عَلَى كُلِّ

حَالٍ ؛ لِذَلِكَ .

فَصْلٌ: وَلَوْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِعَبْدٍ أَوْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ ، وَقَالَ: هَذَا الَّذِي أَقْرَرْت لَك بِهِ .

قَالَ: بَلْ هُوَ غَيْرُهُ .

لَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُهُ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِيه ، وَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَهُ عَبْدٌ سِوَاهُ .

فَإِنْ رَجَعَ الْمُقَرُّ لَهُ ، فَادَّعَاهُ ، لَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِيهِ .

وَإِنْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: صَدَقْت ، هَذَا لِي الَّذِي أَقْرَرْت بِهِ آخَرُ لِي عِنْدَك .

لَزِمَهُ تَسْلِيمُ هَذَا ، وَيَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْآخَرِ .

مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ: ( وَلَوْ مَاتَ ، فَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ ، فَأَقَرَّ أَحَدُهُمَا بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ ، لَزِمَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْفَضْلَ الَّذِي فِي يَدِهِ لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ بِهِ )

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ أَحَدَ الْوَارِثَيْنِ إذَا أَقَرَّ بِوَارِثٍ ثَالِثٍ ، مُشَارِكٍ لَهُمَا فِي الْمِيرَاثِ ، لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ لَا يَتَبَعَّضُ ، فَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ دُونَ الْمُنْكِرِ ، وَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ فِي حَقِّهِمَا ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُنْكِرٌ ، وَلَمْ تُوجَدْ شَهَادَةٌ يَثْبُتُ بِهَا النَّسَبُ ، وَلَكِنَّهُ يُشَارِكُ الْمُقِرَّ فِي الْمِيرَاثِ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُشَارِكُهُ .

وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ .

وَقَالَ إبْرَاهِيمُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقِرُّوا جَمِيعًا ؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت