فهرس الكتاب

الصفحة 3218 من 7845

أَنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَ الْمِائَةِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ، حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ، لِيَكُونَ مِثْلَيْ مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ .

وَلَا يَثْبُتُ عَنْهُ .

وَرَوَى سَعِيدٌ ، عَنْ خَالِدِ ، بْنِ مُغِيرَةَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مُعَاذٍ ، قَالَ: كَانَ إذَا بَلَغَتْ الشِّيَاهُ مِائَتَيْنِ لَمْ يُغَيِّرْهَا ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَيَأْخُذَ مِنْهَا ثَلَاثَ شِيَاهٍ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةٍ ، لَمْ يُغَيِّرْهَا ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَثَلَاثَمِائَةٍ ، فَيَأْخُذَ مِنْهَا أَرْبَعًا .

وَلَفْظُ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ دَلِيلٌ عَلَيْهِ ، وَالْإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِ هَذَا الْقَوْلِ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِهِ ، وَالشَّعْبِيُّ لَمْ يَلْقَ مُعَاذًا .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ :( فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ )

ظَاهِرُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ الْفَرْضَ لَا يَتَغَيَّرُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ، حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ ، فَيَجِبُ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَيَكُونُ الْوَقْصُ مَا بَيْنَ الْمِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ إلَى أَرْبَعِمِائَةٍ ، وَذَلِكَ مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ .

وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ .

وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهَا إذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ وَوَاحِدَةٍ ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، ثُمَّ لَا يَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَمِائَةٍ ، فَيَكُونُ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَيَكُونُ الْوَقْصُ الْكَبِيرُ بَيْنَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَوَاحِدَةٍ إلَى خَمْسِمِائَةٍ ، وَهُوَ أَيْضًا مِائَةٌ وَتِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ .

وَحُكِيَ عَنْ النَّخَعِيِّ ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الثَّلَاثَمِائَةِ حَدًّا لِلْوَقْصِ ، وَغَايَةً لَهُ ، فَيَجِبُ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ تَغَيُّرُ النِّصَابِ ، كَالْمِائَتَيْنِ .

وَلَنَا ، قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت