فهرس الكتاب

الصفحة 3238 من 7845

الْحَوْلِ ، وَالْعَدَدُ تَزِيدُ الزَّكَاةُ بِزِيَادَتِهِ ، بِخِلَافِ السِّنِّ ، فَإِذَا قُلْنَا بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ ، فَإِذَا مَاتَتْ الْأُمَّهَاتُ إلَّا وَاحِدَةً ، لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَوْلُ ، وَإِنْ مَاتَتْ كُلُّهَا ، انْقَطَعَ الْحَوْلُ .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ :( وَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ ، وَمِنْ الضَّأْنِ الْجَذَعُ )

وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ إلَّا الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ ، وَهُوَ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ ، وَالثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ ، وَهُوَ مَا لَهُ سَنَةٌ .

فَإِنْ تَطَوَّعَ الْمَالِكُ بِأَفْضَلَ مِنْهُمَا فِي السِّنِّ جَازَ ، فَإِنْ كَانَ الْفَرْضُ فِي النِّصَابِ أَخَذَهُ ، وَإِنْ كَانَ كُلُّهُ فَوْقَ الْفَرْضِ خُيِّرَ الْمَالِكُ بَيْنَ دَفْعِ وَاحِدَةٍ مِنْهُ ، وَبَيْنَ شِرَاءِ الْفَرْضِ فَيُخْرِجُهُ .

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ: لَا يُجْزِئُ إلَّا الثَّنِيَّةُ مِنْهُمَا جَمِيعًا ؛ لِأَنَّهُمَا نَوْعَا جِنْسٍ ، فَكَانَ الْفَرْضُ مِنْهُمَا وَاحِدًا ، كَأَنْوَاعِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ .

وَقَالَ مَالِكٌ تُجْزِئُ الْجَذَعَةُ مِنْهُمَا ، لِذَلِكَ ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {: إنَّمَا حَقُّنَا فِي الْجَذَعَةِ وَالثَّنِيَّةِ } .

وَلَنَا ، عَلَى جَوَازِ إخْرَاجِ الْجَذَعَةِ مِنْ الضَّأْنِ مَعَ هَذَا الْخَبَرِ ، قَوْلُ سَعْدِ بْنِ دُلَيْمٍ: أَتَانِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ ، فَقَالَا: إنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَيْكَ ؛ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِك .

قُلْت: فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ ؟ قَالَا: عَنَاقَ جَذَعَةٍ أَوْ ثَنِيَّةً .

وَلَنَا مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةَ ، قَالَ: { أَتَانَا مُصَدِّقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ الْجَذَعَةَ مِنْ الضَّأْنِ ، وَالثَّنِيَّةَ مِنْ الْمَعْزِ } .

وَهَذَا صَرِيحٌ ، وَفِيهِ بَيَانُ الْمُطْلَقِ فِي الْحَدِيثَيْنِ قَبْلَهُ ، وَلِأَنَّ جَذَعَةَ الضَّأْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت