فهرس الكتاب

الصفحة 5244 من 7845

إذَا جَازَ إفْرَادُهُ يَمْنَعُ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ إفْرَادُهُ ، كَالسَّيْفِ الْمُحَلَّى يُبَاعُ بِجِنْسِ حِلْيَتِهِ ، وَمَا لَا يَمْنَعُ لَا يَمْنَعُ ، وَإِنْ جَازَ إفْرَادُهُ ، كَمَالِ الْعَبْدِ .

فَصْلٌ: وَإِنْ بَاعَ جِنْسًا فِيهِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ ، وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ غَيْرُ مَقْصُودٍ ، فَذَلِكَ يَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ؛ أَحَدُهَا ، أَنْ يَكُونَ غَيْرُ الْمَقْصُودِ يَسِيرًا ، لَا يُؤَثِّرُ فِي كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ ، كَالْمِلْحِ فِيمَا يُعْمَلُ فِيهِ ، وَحَبَّاتِ الشَّعِيرِ فِي الْحِنْطَةِ ، فَلَا يَمْنَعُ ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ لَا يُخِلُّ بِالتَّمَاثُلِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ وُجِدَ فِي أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، لَمْ يَمْنَعْ لِذَلِكَ ، وَلَوْ بَاعَ ذَلِكَ بِجِنْسِ غَيْرِ الْمَقْصُودِ الَّذِي مَعَهُ ، مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ الْخُبْزَ بِالْمِلْحِ ، جَازَ ؛ لِأَنَّ وُجُودَ ذَلِكَ كَعَدَمِهِ .

الثَّانِي ، أَنْ يَكُونَ غَيْرُ الْمَقْصُودِ كَثِيرًا ، إلَّا أَنَّهُ لِمَصْلَحَةِ الْمَقْصُودِ ، كَالْمَاءِ فِي خَلِّ التَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَدِبْسِ التَّمْرِ ، فَهَذَا يَجُوزُ بَيْعُ الشَّيْءِ مِنْهُ بِمِثْلِهِ ، وَيَنْزِلُ خَلْطُهُ مَنْزِلَةَ رُطُوبَتِهِ ؛ لِكَوْنِهِ مِنْ مَصْلَحَتِهِ ، فَلَا يَمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِ بِمَا يُمَاثِلُهُ ، كَالرُّطَبِ بِالرُّطَبِ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ خَلْطٌ ، كَبَيْعِ خَلِّ الْعِنَبِ بِخَلِّ الزَّبِيبِ ؛ لِإِفْضَائِهِ إلَى التَّفَاضُلِ ، فَجَرَى مَجْرَى بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ، وَمَنَعَ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ كُلَّهُ إلَّا بَيْعَ الشَّيْرَجِ بِالشَّيْرَجِ ؛ لِكَوْنِ الْمَاءِ لَا يَظْهَرُ فِي الشَّيْرَجِ .

الثَّالِثُ ، أَنْ يَكُونَ غَيْرُ الْمَقْصُودِ كَثِيرًا ، وَلَيْسَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ ، كَاللَّبَنِ الْمَشُوبِ بِالْمَاءِ ، وَالْأَثْمَانِ الْمَغْشُوشَةِ بِغَيْرِهَا ، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ ؛ لِأَنَّ خَلْطَهُ لَيْسَ مِنْ مَصْلَحَتِهِ ، وَهُوَ يُخِلُّ بِالتَّمَاثُلِ الْمَقْصُودِ فِيهِ ، وَإِنْ بَاعِهِ بِجِنْسِ غَيْرِ الْمَقْصُودِ ، كَبَيْعِ الدِّينَارِ الْمَغْشُوشِ بِالْفِضَّةِ بِالدَّرَاهِمِ ، احْتَمَلَ الْجَوَازَ ؛ لِأَنَّهُ يَبِيعُهُ بِجِنْسٍ غَيْرِ مَقْصُودٍ فِيهِ ، فَأَشْبَهَ بَيْعَ اللَّبَنِ بِشَاةٍ فِيهَا لَبَنٌ ، وَيَحْتَمِلُ الْمَنْعَ بِنَاءً عَلَى الْوَجْهِ الْآخَرِ فِي الْأَصْلِ .

وَإِنْ بَاعَ دِينَارًا مَغْشُوشًا بِمِثْلِهِ وَالْغِشُّ فِيهِمَا مُتَفَاوِتٌ

، أَوْ غَيْرُ مَعْلُومِ الْمِقْدَارِ ، لَمْ يَجُزْ ؛ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالتَّمَاثُلِ الْمَقْصُودِ .

وَإِنْ عُلِمَ التَّسَاوِي فِي الذَّهَبِ وَالْغِشِّ الَّذِي فِيهِمَا ، خُرِّجَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ ، أَوْلَاهُمَا الْجَوَازُ ؛ لِأَنَّهُمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت