مَسْأَلَةٌ ؛ قَالَ: ( وَيُكَفَّنُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ ، يُدْرَجُ فِيهَا إدْرَاجًا ، وَيُجْعَلُ الْحَنُوطُ فِيمَا بَيْنَهَا )
الْأَفْضَلُ عِنْدَ إمَامِنَا ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلَاثِ لَفَائِفَ بِيضٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْهَا .
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَالْعَمَلُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ .
وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ .
وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ الْكَفَنِ أَبْيَضَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ .
وَلِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبِيضَ ، فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ } .
رَوَاهُ النَّسَائِيّ .
وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُكَفَّنَ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَقَمِيصٍ ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ الْمُغَفَّلِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُفِّنَ فِي قَمِيصِهِ .
وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَسَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ قَمِيصَهُ ، وَكَفَّنَهُ بِهِ .
رَوَاهُ النَّسَائِيّ .
وَلَنَا ، قَوْلُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ