فهرس الكتاب

الصفحة 6590 من 7845

مُضَارَبَةً ، وَلِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَحِقَّ مَا شَرَطَهُ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ ، فَمَا شَرَطَهُ لَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْلَى .

فَصْلٌ : وَإِنْ أَذِنَ رَبُّ الْمَالِ فِي دَفْعِ الْمَالِ مُضَارَبَةً ، جَازَ ذَلِكَ .

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا .

وَيَكُونُ الْعَامِلُ الْأَوَّلُ وَكِيلًا لِرَبِّ الْمَالِ فِي ذَلِكَ .

فَإِذَا دَفَعَهُ إلَى آخَرَ ، وَلَمْ يَشْرُطْ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ ، كَانَ صَحِيحًا .

وَإِنْ شَرَطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ الرِّبْحِ ، لَمْ يَصِحَّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِهَتِهِ مَالٌ وَلَا عَمَلٌ ، وَالرِّبْحُ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ بِوَاحِدِ مِنْهُمَا .

وَإِنْ قَالَ: اعْمَلْ بِرَأْيِك ، أَوْ بِمَا أَرَاك اللَّهُ .

جَازَ لَهُ دَفْعُهُ مُضَارَبَةً .

نَصَّ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إلَى أَبْصَرَ مِنْهُ .

وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَجُوزَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِك .

يَعْنِي فِي كَيْفِيَّةِ الْمُضَارَبَةِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَأَنْوَاعِ التِّجَارَةِ ، وَهَذَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ الْمُضَارَبَةِ ، فَلَا يَتَنَاوَلُهُ إذْنُهُ .

فَصْلٌ: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْلِطَ مَال الْمُضَارَبَةِ بِمَالِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ ، ضَمِنَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَمَانَةٌ فَهُوَ كَالْوَدِيعَةِ .

فَإِنْ قَالَ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِك جَازَ لَهُ ذَلِكَ .

وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالثَّوْرِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْي .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .

وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ إنْ فَعَلَهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ .

وَلَنَا ، أَنَّهُ قَدْ يَرَى الْخَلْطَ أَصْلَحَ لَهُ ، فَيَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: اعْمَلْ بِرَأْيِك .

وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْمُشَارَكَةِ بِهِ لَيْسَ لَهُ فِعْلُهَا ، إلَّا أَنْ يَقُولَ: اعْمَلْ بِرَأْيِك .

فَيَمْلِكُهَا .

فَصْلٌ: وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ خَمْرًا وَلَا خِنْزِيرًا ، سَوَاءٌ كَانَا مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ ذِمِّيًّا ، فَإِنْ فَعَلَ ، فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ .

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إنْ كَانَ الْعَامِلُ ذِمِّيًّا صَحَّ شِرَاؤُهُ لِلْخَمْرِ ، وَبَيْعُهُ إيَّاهَا ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ عِنْدَهُ يَنْتَقِلُ إلَى الْوَكِيلِ ، وَحُقُوقُ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِهِ .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَصِحُّ شِرَاؤُهُ إيَّاهَا ؛ لِأَنَّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت