الرَّحْبَةِ .
وَالْحَائِضُ مَمْنُوعَةٌ مِنْ الْمَسْجِدِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا .
وَرَوَى عَنْهُ الْمَرُّوذِيُّ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُج إلَى رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ ، هِيَ مِنْ الْمَسْجِدِ .
قَالَ الْقَاضِي: إنْ كَانَ عَلَيْهَا حَائِطٌ وَبَابٌ فَهِيَ كَالْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّهَا مَعَهُ ، وَتَابِعَةٌ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَحُوطَةً ، لَمْ يَثْبُتْ لَهَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ .
فَكَأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَحَمَلَهُمَا عَلَى اخْتِلَافِ الْحَالَيْنِ .
فَإِنْ خَرَجَ إلَى مَنَارَةٍ خَارِجَ الْمَسْجِد لِلْأَذَانِ ، بَطَلَ اعْتِكَافُهُ .
قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَبْطُلَ ؛ لِأَنَّ مَنَارَةَ الْمَسْجِدِ كَالْمُتَّصِلَةِ بِهِ .
مَسْأَلَةٌ: قَالَ: ( وَمَنْ وَطِئَ فَقَدْ أَفْسَدَ اعْتِكَافَهُ ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا )
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْوَطْءَ فِي الِاعْتِكَافِ مُحَرَّمٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا } .
فَإِنْ وَطِئَ فِي الْفَرْجِ مُتَعَمِّدًا أَفْسَدَ اعْتِكَافَهُ ، بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُمْ .
وَلِأَنَّ الْوَطْءَ إذَا حُرِّمَ فِي الْعِبَادَةِ أَفْسَدَهَا ، كَالْحَجِّ وَالصَّوْمِ .
وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا ، فَكَذَلِكَ عِنْدَ إمَامِنَا وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَفْسُدُ اعْتِكَافُهُ ؛ لِأَنَّهَا مُبَاشَرَةٌ لَا تُفْسِدُ الصَّوْمَ ، فَلَمْ تُفْسِدْ الِاعْتِكَافَ ، كَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ .
وَلَنَا ، أَنَّ مَا حُرِّمَ فِي الِاعْتِكَافِ اسْتَوَى عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ فِي إفْسَادِهِ ، كَالْخُرُوجِ مِنْ الْمَسْجِدِ ، وَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ الصَّوْمَ .
وَلِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ دُونَ الْفَرْجِ لَا تُفْسِدُ الِاعْتِكَافَ ، إلَّا إذَا اقْتَرَنَ بِهَا الْإِنْزَالُ .
إذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَلَا كَفَّارَةَ بِالْوَطْءِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ .
وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ .
وَقَوْلُ عَطَاءٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَمَالِكٍ ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَهْلِ الشَّامِ ،