فهرس الكتاب

الصفحة 4678 من 7845

يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ يُلَبِّي ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ كَلِمَةً .

فَسَمِعْته زَادَ فِي تَلْبِيَتِهِ شَيْئًا لَمْ أَسْمَعْهُ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَهَا: لَبَّيْكَ عَدَدَ التُّرَابِ .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى طَرِيقِ الْمَأْزِمَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ يُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَكَهَا .

وَإِنْ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى ، جَازَ .

مَسْأَلَةٌ: قَالَ:( ثُمَّ يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ الْمَغْرِبَ وَعِشَاءَ الْآخِرَةِ ، بِإِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ .

فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَلَا بَأْسَ )

وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ لِمَنْ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ ، أَنْ لَا يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَصِلَ مُزْدَلِفَةَ ، فَيَجْمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

لَا خِلَافَ فِي هَذَا .

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ ، أَنَّ السُّنَّةَ أَنَّ يَجْمَعَ الْحَاجُّ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ .

وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا .

رَوَاهُ جَابِرٌ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَأُسَامَةُ ، وَأَبُو أَيُّوبَ ، وَغَيْرُهُمْ .

وَأَحَادِيثُهُمْ صِحَاحٌ .

وَيُقِيمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ إقَامَةً ؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت