فهرس الكتاب

الصفحة 1898 من 7845

الشَّرْعُ بِهَذَا ، وَإِنَّمَا ثَبَتَ الِاسْتِخْلَافُ

فِي مَوْضِعِ الْإِجْمَاعِ حَيْثُ لَمْ يُحْتَجْ إلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا ، فَلَا يُلْحَقُ بِهِ مَا لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ .

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

فَصْلٌ: وَإِذَا اسْتَخْلَفَ مَنْ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ؟ احْتَمَلَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِنْ وَافَقَ الْحَقَّ ، وَإِلَّا سَبَّحُوا بِهِ ، فَرَجَعَ إلَيْهِمْ ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ .

وَقَالَ النَّخَعِيُّ: يَنْظُرُ مَا يَصْنَعُ مَنْ خَلْفَهُ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ .

يَتَصَنَّعُ ، فَإِنْ سَبَّحُوا بِهِ جَلَسَ ، وَعَلِمَ أَنَّهَا الرَّابِعَةُ .

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ؛ لِأَنَّهُ تَيَقَّنَ بَقَاءَ رَكْعَةٍ ، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ وَيُقَدِّمُ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ ، فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ الرَّجُلُ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ .

وَقَالَ مَالِكٌ: يُصَلِّي لِنَفْسِهِ صَلَاةً تَامَّةً فَإِنْ فَرَغُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ قَعَدُوا وَانْتَظَرُوهُ .

وَالْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ الْأُولَى مُتَقَارِبَةٌ .

وَلَنَا ، عَلَى أَنَّهُ لَا يُسْتَخْلَفُ ، أَنَّهُ إنْ شَكَّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الِاسْتِخْلَافُ لِذَلِكَ ، كَغَيْرِ الْمُسْتَخْلَفِ .

وَلَنَا ، عَلَى أَنَّهُ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ أَنَّهُ شَكٌّ مِمَّنْ لَا ظَنَّ لَهُ ، فَوَجَبَ الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ ، كَسَائِرِ الْمُصَلَّيْنَ .

فَصْلٌ: وَمَنْ أَجَازَ الِاسْتِخْلَافَ ، فَقَدْ أَجَازَ نَقْلَ الْجَمَاعَةِ إلَى جَمَاعَةٍ أُخْرَى ، لِلْعُذْرِ ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلَاةِ ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ .

وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَمَّ بِهِمْ الصَّلَاةَ .

وَفَعَلَ هَذَا مَرَّةً أُخْرَى ، جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إلَى جَانِبِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ يَسَارٍ ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ قَائِمٌ ، يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْتَمُّ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ .

وَهَذَا يُقَوِّي جَوَازَ الِاسْتِخْلَافِ وَالِانْتِقَالِ مِنْ جَمَاعَةٍ إلَى جَمَاعَةٍ أُخْرَى حَالَ الْعُذْرِ .

فَيُخَرَّجُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَ اثْنَانِ بَعْضَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ ائْتَمَّ أَحَدُهُمَا بِصَاحِبِهِ ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت