كَرِهَ إدْخَالَ الصَّيْدِ الْحَرَمَ ، ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةُ ، وَعَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَرَخَّصَ فِيهِ جَابِرُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَرُوِيَتْ عَنْهُ الْكَرَاهَةُ لَهُ .
أَخْرَجَهُ سَعِيدٌ .
وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ تِسْعَ سِنِينَ يَرَاهَا فِي الْأَقْفَاصِ ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا .
وَرَخَّصَ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَمَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ خَارِجًا ، وَحَلَّ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ ، فَجَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ ، كَصَيْدِ الْمَدِينَةِ إذَا أَدْخَلَهُ حَرَمَهَا .
وَلَنَا ، أَنَّ الْحَرَمَ سَبَبٌ مُحَرِّمٌ لِلصَّيْدِ ، وَيُوجِبُ ضَمَانَهُ فَحَرَّمَ اسْتِدَامَةَ إمْسَاكِهِ كَالْإِحْرَامِ ، وَلِأَنَّهُ صَيْدٌ ذَبَحَهُ فِي الْحَرَمِ ، فَلَزِمَهُ جَزَاؤُهُ ، كَمَا لَوْ صَادَهُ مِنْهُ ، وَصَيْدُ الْمَدِينَةِ لَا جَزَاءَ فِيهِ ، بِخِلَافِ صَيْدِ الْحَرَمِ .
فَصْلٌ: وَيُضْمَنُ صَيْدُ الْحَرَمِ بِالدَّلَالَةِ وَالْإِشَارَةِ ، كَصَيْدِ الْإِحْرَامِ ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ .
نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الدَّالِ فِي الْحِلِّ أَوْ الْحَرَمِ .
وَقَالَ الْقَاضِي: لَا جَزَاءَ عَلَى الدَّالِ إذَا كَانَ فِي الْحِلِّ ، وَالْجَزَاءُ عَلَى الْمَدْلُولِ وَحْدَهُ ، كَالْحَلَالِ إذَا دَلَّ مُحْرِمًا عَلَى صَيْدِهِ .
وَلَنَا ، أَنَّ قَتْل الصَّيْدِ الْحَرَمِيِّ حَرَامٌ عَلَى الدَّالِّ ، فَيَضْمَنُهُ بِالدَّلَالَةِ ، كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْحَرَمِ ، يُحَقِّقُهُ أَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ مُحَرَّمٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: { لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا } .
وَفِي لَفْظٍ: { لَا يُصَادُ صَيْدُهَا } .
وَهَذَا عَامٌّ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ ، وَلِأَنَّ صَيْدَ الْحَرَمِ مَعْصُومٌ بِمَحَلِّهِ ، فَحُرِّمَ قَتْلُهُ عَلَيْهِمَا كَالْمُلْتَجِئِ إلَى الْحَرَمِ .
وَإِذَا ثَبَتَ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهِمَا فَيُضْمَنُ بِالدَّلَالَةِ مِمَّنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَتْلُهُ ، كَمَا يُضْمَنُ بِدَلَالَةِ الْمُحْرِمِ عَلَيْهِ .
فَصْلٌ: وَإِذَا رَمَى الْحَلَالُ مِنْ الْحِلِّ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ ، فَقَتَلَهُ ، أَوْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ