مِنْ زِيَادَةِ الْمَرَضِ وَتَطَاوُلِهِ ، فَالْخَوْفُ مِنْ تَجَدُّدِ الْمَرَضِ فِي مَعْنَاهُ .
قَالَ أَحْمَدُ فِي مَنْ بِهِ شَهْوَةٌ غَالِبَةٌ لِلْجِمَاعِ ، يَخَافُ أَنْ تَنْشَقَّ أُنْثَيَاهُ ، فَلَهُ الْفِطْرُ .
وَقَالَ فِي الْجَارِيَةِ: تَصُومُ إذَا حَاضَتْ ، فَإِنْ جَهَدَهَا الصَّوْمُ فَلْتُفْطِرْ ، وَلْتَقْضِ .
يَعْنِي إذَا حَاضَتْ وَهِيَ صَغِيرَةٌ لَمْ تَبْلُغْ خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً .
قَالَ الْقَاضِي: هَذَا إذَا كَانَتْ تَخَافُ الْمَرَضَ بِالصِّيَامِ ، أُبِيحَ لَهَا الْفِطْرُ ، وَإِلَّا فَلَا .
فَصْلٌ: وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ الْفِطْرُ لِشِدَّةِ شَبَقِهِ ، إنَّ أَمْكَنَهُ اسْتِدْفَاعُ الشَّهْوَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ ، كَالِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهِ ، أَوْ بِيَدِ امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ الْجِمَاعُ ؛ لِأَنَّهُ فِطْرٌ لِلضَّرُورَةِ ، فَلَمْ تُبَحْ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُورَةُ ، كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ .
وَإِنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ .
وَكَذَلِكَ إنْ أَمْكَنَهُ دَفْعُهَا بِمَا لَا يُفْسِدُ صَوْمَ غَيْرِهِ ، كَوَطْءِ زَوْجَتِهِ أَوْ أَمَتِهِ الصَّغِيرَةِ ، أَوْ الْكِتَابِيَّةِ ، أَوْ مُبَاشَرَةِ الْكَبِيرَةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْفَرْجِ ، أَوْ الِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهَا أَوْ بِيَدِهِ ، لَمْ يُبَحْ لَهُ .
إفْسَادُ صَوْمِ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ إذَا انْدَفَعَتْ لَمْ يُبَحْ لَهُ مَا وَرَاءَهَا ، كَالشِّبَعِ مِنْ الْمَيْتَةِ إذَا انْدَفَعَتْ الضَّرُورَةُ بِسَدِّ الرَّمَقِ .
وَإِنْ لَمْ تَنْدَفِعْ الضَّرُورَةُ إلَّا بِإِفْسَادِ صَوْمِ غَيْرِهِ ، أُبِيحَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا تَدْعُو الضَّرُورَةُ إلَيْهِ ، فَأُبِيحَ كَفِطْرِهِ ، وَكَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ يُفْطِرَانِ خَوْفًا عَلَى وَلَدَيْهِمَا .
فَإِنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ ؛ حَائِضٌ ، وَطَاهِرٌ صَائِمَةٌ ، وَدَعَتْهُ الضَّرُورَةُ إلَى وَطْءِ إحْدَاهُمَا ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا ، وَطْءُ الصَّائِمَةِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَصَّ عَلَى النَّهْيِ عَنْ وَطْءِ الْحَائِضِ فِي كِتَابِهِ ، وَلِأَنَّ وَطْأَهَا فِيهِ أَذًى لَا يَزُولُ بِالْحَاجَةِ إلَى الْوَطْءِ .
وَالثَّانِي: يُتَخَيَّرُ ؛ لِأَنَّ وَطْءَ الصَّائِمَةِ يُفْسِدُ صِيَامَهَا ، فَتَتَعَارَضُ الْمَفْسَدَتَانِ ، فَيَتَسَاوَيَانِ .