فهرس الكتاب

الصفحة 913 من 7845

تَأْخِيرُهَا لِعُذْرٍ وَضَرُورَةٍ ، كَحَائِضٍ تَطْهُرُ ، أَوْ كَافِرٍ يُسْلِمُ ، أَوْ صَبِيٍّ يَبْلُغُ ، أَوْ مَجْنُونٍ يُفِيقُ ، أَوْ نَائِمٍ يَسْتَيْقِظُ ، أَوْ مَرِيضٍ يَبْرَأُ ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ:"مَعَ الضَّرُورَةِ".

فَأَمَّا إدْرَاكُهَا بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ مِنْهَا ، فَيَسْتَوِي فِيهِ الْمَعْذُورُ وَغَيْرُهُ ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ يُدْرِكُهَا بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ مِنْهَا فِي وَقْتِهَا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ { مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا

فَصْلٌ : وَهَلْ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ بِإِدْرَاكِ مَا دُونَ رَكْعَةٍ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ : إحْدَاهُمَا لَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت