فهرس الكتاب
وَلَا يَجْرِي مَجْرَاهُ ، فَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ .
كَالْإِقْرَارِ بِالْحَدِّ وَالْقِصَاصِ .
وَدَلِيلُ أَنَّهُ لَا يَجْرِي مَجْرَى الْمَالِ ، أَنَّهُ يَصِحُّ مِنْ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، مَعَ مَنْعِهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي الْمَالِ ، وَلَا يُمْلَكُ بِالْمِيرَاثِ ، وَلِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مُخْتَارًا ، فَوَقَعَ طَلَاقُهُ ، كَالْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ .
فَصْلٌ: وَإِذَا أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ ، فَعَفَا الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى مَالٍ ، احْتَمَلَ أَنْ يَجِبَ الْمَالُ ؛ لِأَنَّهُ عَفْوٌ عَنْ قِصَاصٍ ثَابِتٍ ، فَصَحَّ ، كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ .
وَاحْتَمَلَ أَنْ لَا يَصِحَّ ؛ لِئَلَّا يُتَّخَذَ ذَلِكَ وَسِيلَةٌ إلَى الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ ، بِأَنْ يَتَوَاطَأَ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَالْمُقَرُّ لَهُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْقِصَاصِ ، وَالْعَفْوِ عَنْهُ عَلَى مَالٍ .
وَلِأَنَّهُ وُجُوبُ مَالٍ ، مُسْتَنَدُهُ إقْرَارُهُ ، فَلَمْ يَثْبُتْ ، كَالْإِقْرَارِ بِهِ ابْتِدَاءً .
فَعَلَى هَذَا الْقَوْل يَسْقُطُ وُجُوبُ الْقِصَاصِ ، وَلَا يَجِبُ الْمَالُ فِي الْحَالِ .
فَصْلٌ: وَإِنْ خَالَعَ ، صَحَّ خُلْعُهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا صَحَّ الطَّلَاقُ ، وَلَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ ، فَالْخُلْعُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْمَالُ أَوْلَى ، إلَّا أَنَّ الْعِوَضَ لَا يُدْفَعُ إلَيْهِ ، وَإِنْ دُفِعَ إلَيْهِ ، لَمْ يَصِحَّ قَبْضُهُ ، وَإِنْ أَتْلَفَهُ ، لَمْ يَضْمَنْهُ ، وَلَمْ تَبْرَأْ الْمَرْأَةُ بِدَفْعِهِ إلَيْهِ ، وَهُوَ مِنْ ضَمَانِهَا إنْ أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ؛ لِأَنَّهَا سَلَّطَتْهُ عَلَى إتْلَافِهِ .
فَصْلٌ: وَإِنْ أَعْتَقَ ، لَمْ يَصِحَّ عِتْقُهُ ، وَهَذَا قَوْلُ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ ، عَنْ أَحْمَدَ ، رِوَايَةً أُخْرَى: أَنَّهُ يَصِحُّ ؛ لِأَنَّهُ عِتْقٌ مِنْ مُكَلَّفٍ مَالِكٍ تَامِّ الْمِلْكِ ، فَصَحَّ ، كَعِتْقِ الرَّاهِنِ وَالْمُفْلِسِ .
وَلَنَا ، أَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ ، وَلِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ فَأَشْبَهَ هِبَتَهُ وَوَقْفَهُ ، وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لَحِفْظِ مَالِهِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَصِحَّ عِتْقُهُ ، كَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ .
وَفَارَقَ الْمُفْلِسَ وَالرَّاهِنَ ؛ فَإِنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِمَا لِحَقِّ غَيْرِهِمَا .